فتاوى بحثية

الموضوع : المال المعجل كالباقي في ملك المزكي
رقم الفتوى: 3984
التاريخ : 07-07-2025
التصنيف: من تلزمه الزكاة وما تجب فيه
نوع الفتوى: بحثية
المفتي : لجنة الإفتاء



السؤال:

هل يحسب المال المزكى المقدَّم مع أموال الزكاة عند حول الزكاة؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

يجوز تعجيل الزكاة قبل حلول الحول وبعد بلوغ المال النصاب، خاصة إذا كان في التعجيل مراعاةٌ لمصلحة الفقراء، فعن علي رضي الله عنه، أن العباس سأل النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيلِ صدقته قبل أن تَحُلَّ، فرَخَّصَ في ذلك. رواه أبو داود.

قال شيخ الإسلام الإمام شمس الدين الرملي رحمه الله: "يجوز تعجيلها-أي الزكاة- في المال الحولي قبل تمام الحول فيما انعقد حوله ووجد النصاب فيه؛ لأنه صلى الله عليه وسلم أرخص في التعجيل للعباس، رواه أبو داود والحاكم وصحح إسناده، ولأنه وجب بسببين، فجاز تقديمه على أحدهما كتقديم الكفارة على الحنث، وشرط إجزاء -أي وقوع المعجل زكاة- بقاء المالك أهلاً للوجوب عليه إلى آخر الحول، وبقاء المال إلى آخره أيضا، فلو مات أو تلف المال أو خرج عن ملكه -ولم يكن مال تجارة-؛ لم يجزه المعجل، وكون القابض له في آخر الحول مستحقاً؛ فلو مات قبله أو ارتد؛ لم يحسب المدفوع إليه عن الزكاة؛ لخروجه عن الأهلية عند الوجوب" [نهاية المحتاج 3/ 141] انتهى بتصرف يسير.

هذا؛ والمُخرَج المُعجَّل قبل تمام الحول كالباقي على ملك المزكي، فلو نقص المال عن النصاب عند تمام الحول لكن لو ضم إليه المعجل بلغ النصاب؛ وجب ضمه إليه ليتم به، قال شيخ الإسلام الإمام النووي رحمه الله: "قال أصحابنا: والمعجل مضموم إلى ما عند الدافع نازل منزلة ما لو كان في يده، فلو عجل شاة من أربعين ثم حال الحول ولم يطرأ مانع؛ أجزأه ما عجل وكانت تلك الشاة بمنزلة الباقيات عنده في شيئين في إتمام النصاب بها، وفي إجزائها، وسواء كانت باقية في يد الفقير أو تالفة، ثم إن تم الحول بعد التعجيل والمال على حاله؛ أجزأه كما ذكرناه، وفي تقديره إذا كان الباقي دون النصاب بأن أخرج شاة من أربعين وجهان: الصحيح الذي قطع به الأصحاب أن المعجل كالباقي في ملكه حتى يكمل به النصاب" [المجموع شرح المهذب 6/ 155].

وعليه؛ فالمال المُخرَج تعجيلاً لا يخصم عند تمام الحول؛ لأنه كالباقي على ملكه، فيكمل به النصاب، ويحسب له ما قدم. والله تعالى أعلم.



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف السابق
رقم الفتوى السابق

فتاوى أخرى



التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا