نظام رقم (36) لسنة 2018

نظام التنظيم الإداري لدائرة الإفتاء العام

صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام التنظيم الإداري لدائرة الإفتاء العام لسنة 2018) ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

  • 1. الدائرة: دائرة الإفتاء العام.
  • 2. المفتي العام: المفتي العام للمملكة الأردنية الهاشمية.
  • 3. الأمين العام: أمين عام الدائرة / أمين الفتوى.
  • 4. اللجنة: لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة المشكلة بموجب أحكام هذا النظام.

المادة 3

يتكون الهيكل التنظيمي للدائرة من:

أ- المفتي العام

ب- الأمين العام

ج- المديريات التالية:

  • 1. مديرية البحوث والدراسات الإسلامية.
  • 2. مديرية الإفتاء الالكتروني.
  • 3. مديرية الشؤون الإدارية والمالية.
  • 4. مديرية الإفتاء المركزي.
  •  

د- الوحدات التالية:

  • 1. وحدة الرقابة الداخلية.
  • 2. وحدة الرقابة والتفتيش الشرعي.
  • 3. وحدة العلاقات العامة والتعاون الدولي.
  • 4. وحدة التخطيط والتطوير المؤسسي.

 

هـ- المكاتب التالية:

  • 1. مكاتب الإفتاء في المحافظات.
  • 2. مكتب المفتي العام.
  • 3. مكتب الأمين العام.

المادة 4

أ يرتبط بالمفتي العام كلاً مما يلي:

  • 1. الأمين العام.
  • 2. وحدة الرقابة الداخلية
  • 3. وحدة الرقابة والتفتيش الشرعي.
  • 4. مكتب المفتي العام.

ب يرتبط بالأمين العام كل من:

  • 1. المديريات المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة (3) من هذا النظام.
  • 2. وحدة العلاقات العامة والتعاون الدولي.
  • 3. وحدة التخطيط والتطوير المؤسسي.
  • 4. مكاتب الإفتاء في المحافظات والألوية.
  • 5. مكتب الأمين العام.

المادة 5

أ- تشكل في الدائرة لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة المفتي العام وعضوية كلٍ من:

  • 1. الأمين العام /نائباً للرئيس.
  • 2. مدراء المديريات ورؤساء الوحدات في الدائرة.
  • 3. اثنين من موظفي الدائرة يسميهم المفتي العام. 

ب- تتولى اللجنة دراسة الأمور التالية وترفع توصياتها للمفتي العام لاتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها:

  • 1. خطط الدائرة وبرامجها والأنشطة الخاصة بها وتقييمها.
  • 2. مشروعات القوانين والأنظمة والتعليمات والمتعلقة بعمل الدائرة.
  • 3. مشروع الموازنة السنوية للدائرة وجدول تشكيلات الوظائف فيها.
  • 4. أية أمور أخرى يحيلها المفتي العام إليها.

ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه مرة على الأقل كل شهر أو كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونياً بحضور ما لا يقل عن ثلثي أعضائها على أن يكون رئيسها أو نائبه من بينهم، وتتخذ توصياتها بأكثرية أصوات أعضائها الحاضرين على الأقل.

د- يسمى المفتي العام أحد موظفي الدائرة أميناً لسر اللجنة يتولى تنظيم جدول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها  وحفظ قيودها  وسجلاتها ومتابعة تنفيذ توصياتها.

المادة 6

للمفتي العام تشكيل أي لجنة دائمة أو مؤقتة لتمكين الدائرة من القيام بمهامها على أن تحدد في قرار تشكيلها مهامها وواجباتها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.

المادة 7

يصدر المفتي العام التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:

أ- تحديد مهام المديريات والوحدات ومسؤوليات مديريها.

ب- تحديد العلاقة وأساليب الاتصال والتنسيق بين الوحدات التنظيمية في الدائرة.

المادة 8

يلغى نظام التنظيم الإداري لدائرة الإفتاء العام رقم (75) لسنة 2007.

 

نظام رقم (54) لسنة 2023

نظام معدل لنظام التنظيم الإداري لدائرة الإفتاء العام

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام معدل لنظام التنظيم الإداري لدائرة الإفتاء العام لسنة 2023) ويقرأ مع النظام رقم (36) لسنة 2018 المشار إليه فيما يلي بالنظام الأصلي نظاما واحدا، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2: يلغى نص المادة (3) من النظام الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-

المادة 3- يتكون الهيكل التنظيمي للدائرة من:-

أ- المفتي العام.

ب- الأمين العام.

ج- المديريات التالية:-

  • 1. مديرية البحوث والدراسات الإسلامية.
  • 2. مديرية الإفتاء الإلكتروني.
  • 3. مديرية الإفتاء المركزي.
  • 4. مديرية التفتيش الشرعي.
  • 5. مديرية إفتاء محافظة العاصمة.
  • 6. مديرية إفتاء محافظة إربد.
  • 7. مديرية إفتاء محافظة الزرقاء.
  • 8. مديرية إفتاء محافظة البلقاء.
  • 9. مديرية مكاتب الإفتاء في المحافظات والألوية.
  • 10. مديرية الشؤون الإدارية والمالية
  • 11. مديرية الموارد البشرية.
  • 12. مديرية تكنولوجيا المعلومات.

د- الوحدات التالية:-

  • 1. وحدة الرقابة الداخلية.
  • 2. وحدة العلاقات العامة والتعاون الدولي.
  • 3. وحدة التخطيط والتطوير المؤسسي.

هـ- المكتبين التاليين:-

  • 1. مكتب المفتي العام.
  • 2. مكتب الأمين العام.

المادة 3- يلغى نص المادة (4) من النظام الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-

المادة 4-

أ- يرتبط بالمفتي العام كلاً من:-

  • 1. الأمين العام.
  • 2. وحدة الرقابة الداخلية.
  • 3. مكتب المفتي العام.

ب- يرتبط بالأمين العام كلاً من:-

  • 1. مديرية البحوث والدراسات الإسلامية.
  • 2. مديرية الإفتاء الإلكتروني.
  • 3. مديرية الإفتاء المركزي.
  • 4. مديرية التفتيش الشرعي.
  • 5. مديرية إفتاء محافظة العاصمة.
  • 6. مديرية إفتاء محافظة إربد.
  • 7. مديرية إفتاء محافظة الزرقاء.
  • 8.مديرية إفتاء محافظة البلقاء.
  • 9. مديرية مكاتب الإفتاء في المحافظات والألوية.
  • 10. مديرية الشؤون الإدارية والمالية.
  • 11. مديرية الموارد البشرية.
  • 12. مديرية تكنولوجيا المعلومات.
  • 13. وحدة العلاقات العامة والتعاون الدولي.
  • 14. وحدة التخطيط والتطوير المؤسسي.
  • 15. مكتب الأمين العام.

 ج- ترتبط مكاتب الإفتاء في المحافظة بمدير إفتاء المحافظة ذاتها إن وجدت، وترتبط باقي مكاتب الإفتاء بمديرية مكاتب الإفتاء في المحافظات والألوية.

 

فتاوى مختصرة

حكم إسقاط الدين عن المدين واحتسابه من الزكاة

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

إسقاط الدين عن المدين بنية احتسابه من الزكاة لا يجزئ عن الزكاة، وإنما هو صدقة من الصدقات التي يثيب الله عليها الثواب الجزيل؛ لأن من شروط الزكاة أن ينوي الدافع الزكاة عند دفعه المال، وقد ثبت الدين في ذمة الشخص المقترض، فلا يصح نقل النية إلى الزكاة.

وحبذا لو قبض الدائن الدَّين من المدين، ومن ثمَّ يعيد له المبلغ المالي الواجب عليه إخراجه كزكاة أو جزءاً منه، إن كان المدين من المصارف الثمانية التي أمر الله تعالى أن يُعطوا من الزكاة.

جاء في [عمدة السالك] من كتب الشافعية": "لو دفع لفقير وشرط أن يرده عليه من دين له عليه، أو قال: جعلت ما لي في ذمتك زكاة فخذه لم يجز، وإن دفع إليه بنية أنه يقضيه منه، أو قال: اقض مالي لأعطيكه زكاة، أو قال المديون: أعطني لأقضيكه جاز، ولا يلزم الوفاء به". والله تعالى أعلم

حكم دفع الفدية للقريب الفقير

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يجوز للمرأة أن تدفع فدية إفطارها عن شهر رمضان لابنة ابنها إن كانت هذه البنت فقيرة وليست مكفيّة بنفقة من تجب عليهم نفقتها. والله تعالى أعلم

حكم ترك سجود التلاوة في الصلاة

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

لا حرج على الإمام إذا ترك سجود التلاوة ولو عمداً، والواجب على المأموم متابعة الإمام في الصلاة، فإذا لم يسجد الإمام سجود التلاوة، فلا يجوز للمأموم السجود؛ لأن الإمام إنما جعل ليؤتم به.

وما فعله المأموم من إحداث سجود بعد سلام الإمام وقبل سلامه فيما ليس فيه سجود للسهو، يبطل الصلاة إن كان المأموم عالماً بالتحريم، وإلا عذر بجهله ولم تبطل صلاته.

جاء في [حاشية الإمام الجمل على فتح الوهاب]: "قوله: فلا يجبر تركها -الهيئات- بالسجود؛ فإن سجد لشيء منها عامداً بطلت صلاته، إلا أن يعذر لجهله".

ولما كانت هذه المسألة مما يخفى على العوام؛ لأنها من دقائق العلم، وكل ما شأنه ذلك يعذرون بجهله، ولا تبطل طاعتهم بسببه، فيمكن القول بعدم بطلان صلاة من لم يحط علما بالمسألة، مع ضرورة تعلم الأحكام، وأما بعد العلم بها فتبطل. والله تعالى أعلم. 

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد