المادة 1

يُسمَّى هذا القانون (قانون معدل لقانون الإفتاء لسنة 2009) ويُقرأ مع القانون رقم (60) لسنة 2006 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي قانوناً واحداً، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تعدل المادة (2) من القانون الأصلي بإلغاء تعريف (المفتي) الوارد فيها والاستعاضة عنه بما يلي: المفتي: المفتي في الدائرة والمحافظات.

المادة 3

تعدل المادة (7) من القانون الأصلي على النحو التالي:

  • أولاً: بإلغاء نص البند (2) من الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:
    • 2. أحد أعضاء الهيئة التدريسية في كلية الشريعة في الجامعات الأردنية الرسمية من المتخصصين في الفقه الإسلامي يسميه المفتي العام.
  • ثانياً: : بإضافة الفقرتين (ج) و(د) إليها بالنصين التاليين
    • ج. على الرغم مما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة، يجوز استبدال أي من أعضاء المجلس المشار إليهم في البند (6) من الفقرة (أ) من هذه المادة خلال مدة عضويتهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المفتي العام إذا دعت الحاجة لذلك. د. تنتهي عضوية أي من أعضاء المجلس في أي من الحالات التالية:
    • 1. الوفاة.
    • 2. الاستقالة.
    • 3. الغياب عن حضور الجلسات لثلاث مرات متتالية دون عذر يقبله المجلس.
  • ثالثاً بإلغاء عبارة (ما لا يقل عن ثمانية من أعضائه) وعبارة (بأكثرية الأصوات) الواردتين في الفقرة (ج) منها، والاستعاضة عنهما بعبارة (أغلبية ثلثي أعضائه) وعبارة (بأغلبية أعضائه الحاضرين) على التوالي.
  • رابعاً بإعادة ترقيم الفقرات (ج) و(د) و(هـ) الواردة فيها لتصبح الفقرات (هـ) و(و) و(ز) على التوالي.

المادة 4

يعدل البند (3) من الفقرة (أ) من المادة (8) من القانون الأصلي بإضافة العبارة التالية إلى آخره: (والقضايا المحالة إلى الدائرة من أي جهة رسمية).

المادة 5

تعدل المادة (9) من القانون الأصلي بإضافة عبارة (ومقرره) بعد عبارة (وأعضاؤه) الواردة فيها.

المادة 6

يلغى نص المادة (10) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:

المادة10

  • أ‌. يعين المفتي بقرار من المجلس، بناء على تنسيب المفتي العام، شريطة أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية الأولى في العلوم الشرعية على الأقل، وأن يكون قد مضى على حصوله عليها مدة لا تقل عن خمس سنوات بعد اجتياز المسابقة التي تجريها الدائرة ويتم تنظيمها وفقاً لتعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.
  • ب‌. يكون المفتي عند تعيينه لأول مرة في أي درجة كانت تحت التجربة لمدة سنتين من تاريخ مباشرته العمل، ويحق للمجلس إنهاء خدمته خلال تلك المدة إذا تبين له عدم كفاءته أو عدم لياقته الشخصية وفقاً للاعتبارات التي يراها المجلس. ج. تعتبر خدمة المفتي منتهية بانتهاء مدة التجربة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة إلا إذا صدر قرار من المجلس بتثبيته في الخدمة.

المادة 7

تعدل المادة (11) من القانون الأصلي بإلغاء نص الفقرة (و) منها.

فتاوى مختصرة

حكم صلاة التهجد بعد صلاة الوتر

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يجوز لمن صلى الوتر أن يتنفل بعده، والأولى أن يكون الوتر آخر صلاة في الليل، فمن غلب على ظنه أنه يستيقظ في الليل للتهجد استحب له تأخير الوتر إلى ما بعد التهجد، ومن خشي أن لا يستيقظ صلى الوتر قبل النوم. 

يقول الخطيب الشربيني رحمه الله: "لا يكره التهجد بعد الوتر، لكن لا يستحب تعمده" [مغني المحتاج 1/ 454]. والله تعالى أعلم

كيف يزكى الناتج من التمر إذا كان أنواعاً مختلفة

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

إذا بلغ الناتج النصاب -وهو خمسة أوسق ويساوي (611) كغم- وجبت فيه الزكاة بمقدار العشر إن سقي بماء السماء، ونصف العشر إن سقي بآلة، وإذا اختلف الناتج من التمر من حيث الأنواع، فيُخرج من كل نوع بقسطه، فإن شق ذلك جاز إخراج الوسط.

جاء في [حاشيتا قليوبي وعميرة (2/ 22)]: "ويضم النوع إلى النوع، كأنواع التمر وأنواع الزبيب وغيرهما، ويخرج من كل بقسطه، فإن عسر لكثرة الأنواع وقلة مقدار كل نوع منها أخرج الوسط منها لا أعلاها ولا أدناها رعاية للجانبين، ولو تكلف وأخرج من كل نوع بقسطه جاز". والله تعالى أعلم

ما معنى الأضحية؟

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

الأضحية: هي ما يُذبح من النَّعَمِ تقرُّبًا إلى الله تعالى يوم عيد الأضحى العاشر من ذي الحجة وأيام التشريق الثلاثة التي تلي يوم العيد. والله تعالى أعلم

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد