الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (329) حكم استبدال الوقف

أضيف بتاريخ : 09-07-2025

قرار رقم: (329) (5/ 2025) حكم استبدال الوقف

بتاريخ (27/ذي الحجة/ 1446هـ)، الموافق (23/ 6/ 2025م)

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد 

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الرابعة المنعقدة يوم الاثنين 27/ ذي الحجة/ 1446هـ، الموافق 23/ 6/ 2025م قد نظر في كتاب معالي وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية د. محمد الخلايلة حيث جاء فيه: أرفق في طيه صورة عن قرار مجلس الأوقاف رقم (4/ 3/ 205) تاريخ 20/ 3/ 2025م المتعلق بالطلب المقدم من ورثة م. ح. بمبادلة سطح محطة المحروقات القائم عليه مسجد أبو الأنبياء عليه السلام في قطعة الأرض رقم (115) حوض الحمرانية رقم (45) من أراضي عمان بقطعة الأرض رقم (972) حوض رقم (44) أم صويوينة من أراضي عمان، وذلك لأسباب تتعلق بعدم موافقة الجهات صاحبة العلاقة بتجديد ترخيص المحطة المخالفة وحدود المسجد على سطح خزانات الوقود التابعة للمحطة. أرجو بيان الرأي الشرعي حول إنشاء حجة استبدال وقف.

وبعد البحث والدراسة وتداول الرأي قرر المجلس ما يأتي:

الأصل المقرر عند الفقهاء أن الموقوف لا يجوز بيعه ولا هبته ولا استبداله؛ لأنه خرج عن ملك الواقف، فلا يجوز له أن يتصرف فيه بأي وجه من وجوه التصرف التي تبطل نفعه.

هذا؛ والأرض إذا وقفت وصارت مسجداً وأخذت صفة المسجدية فلا يجوز استبدالها بحال عند جمهور الفقهاء للزوم صفة المسجدية لها، وأجاز بعض الفقهاء استبدال المسجد إذا تعطلت منافعه المرادة منه كضيقه على أهله وتعذر توسيعه أو كخراب المنطقة أو الحي المقام فيه. 

وعليه؛ يرى المجلس بعد التأمل أنه تحقيقاً لمصلحة الوقف والمصلحة العامة ودرء المفسدة والخطر الكبير على المصلين ومرتادي المسجد بسبب وجوده فوق محطة المحروقات، الأمر الذي قد يفوت المنفعة به حكماً، فلا حرج في استبدال الوقف. والله تعالى أعلم.  

 

 

المفتي العام للمملكة / سماحة الدكتور أحمد الحسنات

د. محمد الخلايلة / عضو

أ. د. محمود السرطاوي / عضو

د. زيد إبراهيم الكيلاني / عضو

الشيخ سعيد حجاوي / عضو

د. حسن مخاترة / عضو

القاضي فارس فريحات / عضو

أ.د. آدم نوح القضاة / عضو

د. أمجد رشيد / عضو

أ.د. وليد الشاويش / عضو

د. محمد يونس الزعبي / عضو

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]


فتاوى مختصرة

حكم قضاء الصلوات الفائتة قبل البلوغ

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

من شروط المؤاخذة على الأفعال في الآخرة التكليف -العقل والبلوغ-، وعلامات البلوغ هي: الاحتلام، أو الحيض، أو بلوغ الخامسة عشرة. 

فمن فاتته صلوات قبل بلوغه، فلا قضاء عليه، لانعدام التكليف حينها، قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: (رُفِعَ القلمُ عن ثلاثةٍ: عنِ الصَّبيِّ حتَّى يحتلمَ، وعنِ النَّائمِ حتَّى يستيقظَ، وعنِ المجنونِ حتَّى يفيقَ) [أخرجه أبو داوود].

وقد سبق بيان كيفية قضاء الصلاة والصيام في الفتوى رقم:(2705)، والفتوى رقم:(876). والله تعالى أعلم

هل يجب انشراح الصدر أو رؤية رؤيا صالحة بعد صلاة الاستخارة لكي نمضي فيما استخرنا له؟

لا يلزم بعد الاستخارة رؤية شيء في المنام أو انشراح الصدر، ولكن يمضي فيما يريد؛ فإن يسره الله تعالى فقد اختاره له وتكون فيه البركة إن شاء الله، وإن صرفه فقد صرف عنه شرًّا.

حكم صيام من وصل جوفَه ذباب أو غبارُ الطريق

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

لا يَفْطُرُ الصائم بما وصل إلى جوفه رغمًا عنه مثل الذباب وغبار الطريق وغربلة الدقيق. والله تعالى أعلم

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد