الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (329) حكم استبدال الوقف

أضيف بتاريخ : 09-07-2025

قرار رقم: (329) (5/ 2025) حكم استبدال الوقف

بتاريخ (27/ذي الحجة/ 1446هـ)، الموافق (23/ 6/ 2025م)

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد 

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الرابعة المنعقدة يوم الاثنين 27/ ذي الحجة/ 1446هـ، الموافق 23/ 6/ 2025م قد نظر في كتاب معالي وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية د. محمد الخلايلة حيث جاء فيه: أرفق في طيه صورة عن قرار مجلس الأوقاف رقم (4/ 3/ 205) تاريخ 20/ 3/ 2025م المتعلق بالطلب المقدم من ورثة م. ح. بمبادلة سطح محطة المحروقات القائم عليه مسجد أبو الأنبياء عليه السلام في قطعة الأرض رقم (115) حوض الحمرانية رقم (45) من أراضي عمان بقطعة الأرض رقم (972) حوض رقم (44) أم صويوينة من أراضي عمان، وذلك لأسباب تتعلق بعدم موافقة الجهات صاحبة العلاقة بتجديد ترخيص المحطة المخالفة وحدود المسجد على سطح خزانات الوقود التابعة للمحطة. أرجو بيان الرأي الشرعي حول إنشاء حجة استبدال وقف.

وبعد البحث والدراسة وتداول الرأي قرر المجلس ما يأتي:

الأصل المقرر عند الفقهاء أن الموقوف لا يجوز بيعه ولا هبته ولا استبداله؛ لأنه خرج عن ملك الواقف، فلا يجوز له أن يتصرف فيه بأي وجه من وجوه التصرف التي تبطل نفعه.

هذا؛ والأرض إذا وقفت وصارت مسجداً وأخذت صفة المسجدية فلا يجوز استبدالها بحال عند جمهور الفقهاء للزوم صفة المسجدية لها، وأجاز بعض الفقهاء استبدال المسجد إذا تعطلت منافعه المرادة منه كضيقه على أهله وتعذر توسيعه أو كخراب المنطقة أو الحي المقام فيه. 

وعليه؛ يرى المجلس بعد التأمل أنه تحقيقاً لمصلحة الوقف والمصلحة العامة ودرء المفسدة والخطر الكبير على المصلين ومرتادي المسجد بسبب وجوده فوق محطة المحروقات، الأمر الذي قد يفوت المنفعة به حكماً، فلا حرج في استبدال الوقف. والله تعالى أعلم.  

 

 

المفتي العام للمملكة / سماحة الدكتور أحمد الحسنات

د. محمد الخلايلة / عضو

أ. د. محمود السرطاوي / عضو

د. زيد إبراهيم الكيلاني / عضو

الشيخ سعيد حجاوي / عضو

د. حسن مخاترة / عضو

القاضي فارس فريحات / عضو

أ.د. آدم نوح القضاة / عضو

د. أمجد رشيد / عضو

أ.د. وليد الشاويش / عضو

د. محمد يونس الزعبي / عضو

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]


فتاوى مختصرة

حكم الجماعة الثانية في المسجد

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يكره تحرّي إقامة جماعة ثانية في المسجد إذا كان المسجد غير مطروق -كمسجد الحي- وله إمام راتب إلا بإذن الإمام؛ كونه يورث قدحاً في الإمام وطعنا فيه. أما إذا كان المسجد مطروقًا كمساجد الأسواق فتجوز فيه الجماعة الثانية والثالثة، سواء أكان له إمام راتب أو لا، وسواء أذن الإمام أو لا؛ لأن الناس يكثر ورودهم عليه، فلا يتخيل في تعدد الجماعات حينئذ قدح في الإمام. والله تعالى أعلم

حكم ارتداء أحجار الطاقة

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
لا حرج على المرأة في التزين بلبس الأحجار الكريمة كالياقوت أو العقيق أو غيرها إذا كانت هذه الأحجار مما تتزين به عادة. 
وأما ما يسمى بأحجار الطاقة؛ فإذا كانت بقصد التداوي والعلاج، فمثل هذه الأمور تحكمها التجربة والدراسات العلمية التي تثبت أن لها تأثيرا أم لا، وكلّ ذلك بأمر الله سبحانه وتعالى، فإن جاءت الدراسات أو التجارب على أثرها النافع على صحة الإنسان، فإنه لا مانع من استخدامها، فهو بالنهاية من جملة خلق الله تعالى، كالعقاقير التي تؤخذ من النباتات أو غيرها من المخلوقات، على أن لا يعتقد المسلم أن الحجر بذاته هو النافع أو الضار، إنما هو سبب من الأسباب فقط، إنما حقيقة الأمر لله تعالى وحده. والله تعالى أعلم.

حكم من نذر صوم سنة معينة أو غير معينة

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

من نذر صوم سنة معينة، لم يدخل فيه العيد وأيام التشريق ورمضان وأيام الحيض والنفاس، ولا تقضى هذه الأيام.

وأما من نذر صوم سنة غير معينة؛ فإن شرط التتابع، لزمه، ولا يصوم أيام العيد ورمضان والحيض، لكن يجب عليه قضاء هذه الأيام إلا أيام الحيض والنفاس.

جاء في [حاشية الباجوري على شرح ابن قاسم 2/ 606]: "إن نذر صوم سنة معينة لم يدخل عيد وتشريق ورمضان وأيام حيض أو نفاس؛ لأن رمضان لا يقبل صوم غيره، وما عداه لا يقبل الصوم أصلا، فلا يدخل في نذره ولا قضاء عليه لذلك؛ لأنه مستثنى شرعا، خلافا للرافعي فيما وقع فيه الحيض والنفاس.

وإن نذر صوم سنة غير معينة: فإن شرط تتابعها في نذره لزمه التتابع، وإلا فلا، ولا يقطع التتابع ما لا يدخل في نذر السنة المعينة من عيد وتشريق ورمضان وأيام حيض ونفاس، لكن يقضي هنا غير زمن حيض ونفاس متصلا بآخر السنة، وأما زمن الحيض والنفاس فلا يقضيه، خلافا لابن الرفعة حيث قال بلزوم قضائه كما في رمضان، وفرضه في الحيض ومثله النفاس". والله تعالى أعلم

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد