عقيدة المسلم - الطبعة الثالثة أضيف بتاريخ: 09-04-2023

مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 16-03-2023

أثر جودة الخدمات الإلكترونية أضيف بتاريخ: 29-12-2022

مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022

التقرير الإحصائي السنوي 2021 أضيف بتاريخ: 22-06-2022

مختصر أحكام الصيام 2022م أضيف بتاريخ: 29-03-2022

نشرة الإفتاء - العدد 43 أضيف بتاريخ: 28-02-2022




جميع منشورات الإفتاء

دروس من الهجرة النبوية الشريفة أضيف بتاريخ: 26-07-2023

مسيرة المذهب الشافعي في الأردن أضيف بتاريخ: 11-07-2023

يوم عرفة وما أدراك ما يوم ... أضيف بتاريخ: 25-06-2023

الأمن في الحج أضيف بتاريخ: 22-06-2023

الحج ترك للدنيا وإقبال على ... أضيف بتاريخ: 22-06-2023

من أهم أحكام الأضحية أضيف بتاريخ: 21-06-2023

أثر الذكاء الاصطناعي في صياغة ... أضيف بتاريخ: 18-06-2023

التحسين والتقبيح أضيف بتاريخ: 30-05-2023




جميع المقالات

الفتاوى


* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)

الموضوع : هل يجب على المرأة أن ترضع ولدها

رقم الفتوى : 2423

التاريخ : 25-07-2012

التصنيف : الرضاع

نوع الفتوى : من موسوعة الفقهاء السابقين


السؤال :

هل يجب على المرأة أن ترضع ولدها، وهل عمل البيت واجب عليها؟


الجواب :

إرضاع المرأة لولدها وخدمتها لبيتها من الأعمال الصالحة التي تُثاب عليها شرعاً، ويجب على الزوج أن يُكرمها ويُحسن إليها في مقابل ذلك.

أما من حيث الوجوب الشرعي فيجب عليها أن تُرضع ولدها (اللبأ)، وهو الحليب الذي يكون بعد الولادة؛ لخاصيّة فيه تتعلَّق بصحة الولد، وفترته يسيرة، وبعد ذلك إن استغنى بغير حليبها لم يجب عليها إرضاعه، وإن توقّفت حياته على إرضاعها يجب أن ترضعه، فإن أرضعته استحقّت أجرة المثل، قال تعالى: (فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ) الطلاق/6.

أما خدمة البيت فغير واجبة عليها، بل يجب عليها أن تخدم نفسها فقط، فإن كان مثلها يستحقّ خادمة وجب على زوجها أن يُحضر لها من تخدمها.

وأنت ترى نساء المسلمين يرضعن أولادهن بلا أجر، ويخدمن بيوتهن بلا أجر، وعلى الرجل الفاضل أن يُقدِّر ذلك؛ فيعامل زوجته بالحسنى.

"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الأحوال الشخصية/ فتوى رقم/29)





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف [ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى [ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا