التقرير الإحصائي السنوي 2021 أضيف بتاريخ: 22-06-2022

مختصر أحكام الصيام 2022م أضيف بتاريخ: 29-03-2022

نشرة الإفتاء - العدد 43 أضيف بتاريخ: 28-02-2022

المسائل الفقهية المشهورة أضيف بتاريخ: 17-11-2021

نشرة الإفتاء - العدد 42 أضيف بتاريخ: 18-10-2021

التقرير الإحصائي السنوي 2020 أضيف بتاريخ: 29-08-2021

يوم عاشوراء وفضله أضيف بتاريخ: 17-08-2021

أحكام الصيام باللغة الروسية أضيف بتاريخ: 13-04-2021




جميع منشورات الإفتاء

نعي شهيد الوطن العقيد عبد ... أضيف بتاريخ: 16-12-2022

العقيدة أساس التصوّف أضيف بتاريخ: 21-11-2022

أسئلة مخيفة حول قطيعة الرحم أضيف بتاريخ: 31-10-2022

الفتوى وأهداف التنمية ... أضيف بتاريخ: 26-10-2022




جميع المقالات

الفتاوى


* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)

الموضوع : هل يجب على المرأة أن ترضع ولدها

رقم الفتوى : 2423

التاريخ : 25-07-2012

التصنيف : الرضاع

نوع الفتوى : من موسوعة الفقهاء السابقين


السؤال :

هل يجب على المرأة أن ترضع ولدها، وهل عمل البيت واجب عليها؟


الجواب :

إرضاع المرأة لولدها وخدمتها لبيتها من الأعمال الصالحة التي تُثاب عليها شرعاً، ويجب على الزوج أن يُكرمها ويُحسن إليها في مقابل ذلك.

أما من حيث الوجوب الشرعي فيجب عليها أن تُرضع ولدها (اللبأ)، وهو الحليب الذي يكون بعد الولادة؛ لخاصيّة فيه تتعلَّق بصحة الولد، وفترته يسيرة، وبعد ذلك إن استغنى بغير حليبها لم يجب عليها إرضاعه، وإن توقّفت حياته على إرضاعها يجب أن ترضعه، فإن أرضعته استحقّت أجرة المثل، قال تعالى: (فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ) الطلاق/6.

أما خدمة البيت فغير واجبة عليها، بل يجب عليها أن تخدم نفسها فقط، فإن كان مثلها يستحقّ خادمة وجب على زوجها أن يُحضر لها من تخدمها.

وأنت ترى نساء المسلمين يرضعن أولادهن بلا أجر، ويخدمن بيوتهن بلا أجر، وعلى الرجل الفاضل أن يُقدِّر ذلك؛ فيعامل زوجته بالحسنى.

"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الأحوال الشخصية/ فتوى رقم/29)





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف [ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى [ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا