أثر جودة الخدمات الإلكترونية أضيف بتاريخ: 29-12-2022

مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022

التقرير الإحصائي السنوي 2021 أضيف بتاريخ: 22-06-2022

مختصر أحكام الصيام 2022م أضيف بتاريخ: 29-03-2022

نشرة الإفتاء - العدد 43 أضيف بتاريخ: 28-02-2022

المسائل الفقهية المشهورة أضيف بتاريخ: 17-11-2021

نشرة الإفتاء - العدد 42 أضيف بتاريخ: 18-10-2021




جميع منشورات الإفتاء

ليلة القدر أضيف بتاريخ: 13-04-2023

"شهر رمضان الذي أنزل فيه ... أضيف بتاريخ: 11-04-2023

رمضان مدرسة أخلاقية أضيف بتاريخ: 09-04-2023

شهر رمضان.. زلزال التغيير في ... أضيف بتاريخ: 04-04-2023




جميع المقالات

الفتاوى


* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)

الموضوع : تثبت الحرمة في الرضاعة بوصول اللبن إلى الجوف

رقم الفتوى : 2396

التاريخ : 25-07-2012

التصنيف : الرضاع

نوع الفتوى : من موسوعة الفقهاء السابقين


السؤال :

إذا رضع طفل حليب امرأة من غير طريق الثدي، هل هذا الرضاع يُحَرِّم؟


الجواب :

ثبوت حرمة الرضاع لا تتوقف على امتصاص الطفل اللبن من الثدي مباشرة، بل هي متعلقة بوصول اللبن إلى جوفه، وإذا شرب الطفل لبن امرأة من كأس أو غيره فقد ثبتت الحرمة إذا توفرت بقية الشروط، وأهمُّها: أن تكون خمس رضعات متفرقات، وأن يكون الرضيع دون الحولين.

ملاحظة هامّة: يجري على ألسنة بعض طلاب العلم قولهم: "خمس رضعات مشبعات". وهذا ليس بصحيح، بل الصحيح: خمس رضعات متفرقات، سواء شبع في كل واحدة منهن أم لا؛ لأن الأحكام الشرعية تُربط بالظاهر، والشبع أمر خفي لا يمكن معرفته في الطفل غالباً، والمراد بـ (متفرقات): أي كل واحدة منهن مستقلة عن الأخرى عرفًا.

"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الأحوال الشخصية/ فتوى رقم/2)





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف [ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى [ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا