الفتاوى

* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)
الموضوع : فاتت صلاة الفجر فمتى يقضيها
رقم الفتوى: 2174
التاريخ : 15-07-2012
التصنيف: صفة الصلاة
نوع الفتوى: من موسوعة الفقهاء السابقين



السؤال:

متى تُقضى صلاة الصبح إذا فاتت؟


الجواب:

من فاتته صلاة الصبح بسبب النوم فعليه أن يقضيها إذا استيقظ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (من نام عن صلاة أو نسيها فليؤدّها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها). وقد فرّق العلماء بين من فاتته الصلاة بعذر ومن فاتته بلا عذر:

فمن فاتته بلا عذر يجب أن يقضيها فورًا أي عند استيقاظه مباشرة، وذلك كمن يستيقظ بعد الفجر ثم يتناوم حتى تفوته الصلاة، فهذا يجب أن يبادر إلى القضاء عند استيقاظه.

وأما من فاتته بعذر فيقضيها على التراخي، وذلك كمن نام قبل الفجر ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس، فهذا يُندب له أن يبادر إلى القضاء حتى لا يدركه الموت وفي عنقه واجب لم يؤده.

ومما ينبغي التنبيه إليه أن الذي يسهر في غير واجبٍ ويعلم أن سهره يفوّت عليه صلاة الصبح لا يخلو من المسؤولية أمام الله تعالى.

"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الصلاة/ فتوى رقم/41)





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا