الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الزّكاة ركن من أركان الإسلام، وفرض من فروضه، وعبادة من أجلِّ العبادات، وهي شقيقة الصلاة؛ لقوله تعالى: {وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ} [البقرة: 43]، وتجب زكاة المال المملوك إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول؛ لأنه مال تحققت فيه شروط الزكاة، فيزكى في كل سنة قمرية.
وأما الحسابات المجمدة التي لا يستطيع أصحابها التصرف فيها، فهي على قسمين:
الأول: إذا كان البنك يقوم بتشغيل هذا الحساب ويُدر عائداً على صاحبه؛ فتجب فيه الزكاة؛ لأنه مال يُنمى لصاحبه.
الثاني: وإذا كان الحساب مجمّداً ولا يستطيع صاحبه سحبه أو التصرف فيه، ولا يُدر عائداً؛ لم تجب فيه الزكاة حتى يقبضه صاحبه، فإذا قبضه زكَّاه لسنة واحدة، جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته السادسة عشرة: "الوديعة القانونية: هي ما تشترط الجهات المختصة إيداعه لدى بنك؛ لمنح الترخيص للشركة، فإذا كانت محتجزة بصفة مؤقتة؛ تزكيها الشركة مع موجوداتها، وأما إذا كانت محتجزة بصفة مستمرة؛ فإنها تُزكَّى لسنة واحدة إذا أُعيدت إلى الشركة".
وعليه؛ فإذا كانت الحسابات المجمّدة تستثمر لأصحابها؛ فتُزكَّى كلّ سنة، وأما إذا كانت لا يستطيع أصحابها سحبها أو التصرف فيها؛ فلا تجب فيها الزكاة حتى يقبضها صاحبها فيزكيها عن سنة واحدة. والله تعالى أعلم.