الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (53) حكم الجوائز التي تعطى من البنك الإسلامي وفق آلية معينة

أضيف بتاريخ : 19-03-2014

 

قرار رقم: (53) حكم الجوائز التي تعطى من البنك الإسلامي وفق آلية معينة

بتاريخ  8/ 8/ 1422 هـ، الموافق  24/ 10/ 2001  م

ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

ما مدى شرعية منح البنك الإسلامي جوائز تشجيعية لأصحاب حساب التوفير الاستثماري ضمن آلية محددة عناصرها: (حجم الحساب، المدة، المبالغ المضافة، استقرار الحساب) ؟

وما نوع العلاقة بين البنك الإسلامي والمودعين في هذه الجائزة، هل هي عقد أم تصرف ؟ وإذا كانت العلاقة بينهما عقداً هل هي وعد ملزم أم لا ؟

 الجواب وبالله التوفيق:

رأى المجلس ما يلي: يجوز شرعاً لمجلس إدارة البنك الإسلامي أن يوزع جوائز تشجيعية نقدية أو عينية، أو تحمل نفقات الحج أو عمرة، أو نحو ذلك على أصحاب الحسابات الاستثمارية إذا كان مخولا بذلك، بشرط أن تكون هذه الجوائز من أرباح البنك الخاصة.

ولا يجوز إخراجها من إجمالي أرباح الإستثمار؛ لأن ذلك يؤدي لإخراج جزء من حصة أصحاب حسابات الاستثمار في الربح على سبيل التبرع، وهذا ممنوع شرعاً، إذ لا يجوز للمضارب (البنك) التبرع من مال المضاربة إلا بإذن من رب المال (أصحاب الحسابات الاستثمارية) فإذا أذنوا بذلك فيجوز عندئذ إخراجها من إجمالي الأرباح، ويعتبر هذا التصرف في منح الجوائز من قبيل الهبة، وتكون وعداً ملزماً للبنك إذا سبقت بالإعلان عنها، ولا تعتبر من قبيل الشرط في عقد المضاربة المفترض بين المودعين والبنك (باعتبار المودعين أصحاب الحسابات الاستثمارية واعتبار البنك المضارب) لأن هذه الجوائز قد تصل بعض المودعين ولا تصل غيرهم.

ولمجلس الإدارة في هذه الحال أن يضع الشروط والأسس المشروعة عند منحه لهذه الجوائز (كحجم الحساب، والمدة، والمبالغ المضافة، والسحب من الحساب)، وله أن يحدد نوع الحساب الاستثماري (توفير أو لإشعار أو لأجل) الذي يستحق مثل هذه الجوائز سواء لكل العملاء أو لبعضهم.

ولا يجوز توزيع جوائز على أصحاب الحسابات الإئتمانية (جارية وتحت الطلب) وذلك لوجود شبهة الربا قياساً على القرض؛ لأن كلَّ قرضٍ جر نفعاً فهو حرام.

ويتضح من خلال ما ذكر بأن العلاقة بين البنك الإسلامي والمستثمرين في هذه الجوائز لا تُعتبر عقداً، وإنما هي تصرف بإرادة منفردة من قبل مجلس إدارة البنك. والله تعالى أعلم.

رئيس مجلس الإفتاء

قاضي القضاة / عز الدين الخطيب التميمي

د. محمد أبو يحيــى

د. عبدالسلام العبادي

د. يوسف علي غيظان

الشيخ سعيد الحجاوي

د. واصف البكري

الشيخ محمود شويات

الشيخ نعيم مجاهد

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

هل يحل للفتاة أن ترفض الخاطب لعدم رغبتها فيه؟

يجوز للفتاة أن ترفض الخاطب إن لم يكن لها رغبة فيه.

حكم دفع الأم زكاة مالها للأولاد

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يجوز للأم أن تعطي أولادها من الزكاة إن كانوا ممن يستحقونها كأن كانوا فقراء لا مال لهم، وغير مكفيين بنفقة غيرهم عليهم؛ لقول الرسول صلى الله عليه وسلم في حق زينب زوج عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما: (زَوْجُكِ وَوَلَدُكِ أَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتِ بِهِ عَلَيْهِمْ) رواه البخاري. 

جاء في [الحاوي الكبير 8/ 537]: "أما الزوجة فيجوز لها دفع زكاتها إلى زوجها من السهام كلها.... ودليلنا عموم قوله تعالى: (إنما الصدقات للفقراء والمساكين)، وحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لزينب امرأة عبد الله بن مسعود: (زوجك وولدك أحق من تصدقت عليهم) فكان على عمومه". والله تعالى أعلم.

حكم بيع حساب إلكتروني بالتقسيط

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

بيع الألعاب الإلكترونية، حكمه تابع لحكم اللعبة نفسها، فإن كانت اللعبة حلالاً، كان بيعها حلالاً كذلك، وإن كانت اللعبة فيها من المخالفات الشرعية، التي تمنع من لعبها، فإن بيعها عندئذٍ لا يصحُّ ولا يجوز، لذا ننصح بضرورة مراجعة الضوابط الشرعية للألعاب الإلكترونية المبينة في الفتوى رقم (3369).

وعليه فإن كانت اللعبة حلالاً فيجوز للشخص أن يشتريها، وبعد أن يتملكها يقوم ببيعها بالأقساط بثمن يزيد على ما اشتراها به، وأجازت دائرة الإفتاء التعامل بالمرابحة مع التنبه على ضرورة مراعاة الشروط الشرعية لهذه المعاملة، فيرجى مراجعة الفتوى رقم: (2861). والله تعالى أعلم.  

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد