الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (54) إجراء تعديل على قانون صندوق توفير البريد

أضيف بتاريخ : 19-03-2014

 

قرار رقم: (54) إجراء تعديل على قانون صندوق توفير البريد

بتاريخ 15/ 8/ 1422هـ، الموافق 31/ 10/ 2001م

 

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

ما الحكم الشرعي في مواد قانون صندوق توفير البريد والتوصية بإجراء أي تعديل عليه؟

الجواب وبالله التوفيق:

بعد الدراسة والبحث رأى المجلس ما يلي:

المادة (3) الفقرة (ب):

(مهمة الصندوق قبول الأموال الادخارية وتوظيفها وردها إلى أصحابها وفقاً لأحكام هذا القانون، كما يجوز للصندوق قبول أموال مخصصة للاستثمار بناء على اتفاق خاص من الجهة مقدمة التمويل).

رأى مجلس الإفتاء أن تضاف إلى هذه الفقرة عبارة (كل ذلك بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية).

المادة (12) فقرة (ب):

(للمجلس دعوة أي شخص لاجتماعاته؛ لاستشارته والاستعانة بخبرته في الأمور المعروضة عليه).

رأى مجلس الإفتاء أن تعدل هذه الفقرة كما يلي:

(للصندوق أن يقرر استثمار هذا الاحتياطي، وتكون الأرباح المتحققة منضمة حكما للرصيد المتراكم سنوياً).

رأى مجلس الإفتاء أن تستبدل كلمة (الفوائد) الواردة في هذه المادة بكلمة (الأرباح).

المادة (68):

(للمجلس بموافقة مجلس الوزراء وضع الأنظمة لتنفيذ أحكام هذا القانون).

رأى مجلس الإفتاء أن يكون تعديل هذه المادة كما يلي:

(يصدر المجلس الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون). والله تعالى أعلم.

 

رئيس مجلس الإفتاء

قاضي القضاة / عز الدين الخطيب التميمي

د. عبدالسلام العبادي

د. يوسف علي غيظان

د. محمد أبو يحيى

الشيخ سعيد الحجاوي

الشيخ نعيم مجاهد

د. واصف البكري

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

نصاب من امتلك عيارات مختلفة من الذهب

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
تجب الزكاة في النقود والذهب المعد للادخار أو التجارة إذا بلغ المجموع النصاب، وحال عليه الحول (عام قمري)، وهو (85) غراما من الذهب عيار (24)، ونصاب الذهب عيار(21) يساوي (97) غراما، وعيار (18) يساوي: (113) غراما.
وفي حال تعددت العيارات؛ فيحسب المزكي قيمة ما يملكه من الذهب نقداً، فتضاف إلى بعضها البعض في حساب النصاب، ثم يزكي القيمة نقداً إذا بلغ المجموع النصاب، والمعتمد حساب الزكاة بسعر الشراء (ما يدفعه التاجر لمالك الذهب) في يوم وجوب الزكاة. والله تعالى أعلم

حكم التهنئة بدخول شهر رمضان

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

التهنئة بدخول شهر رمضان من المباحات، ومَنْ فعله للتعبير عن محبةٍ للعبادة؛ فقد فعل خيرًا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أَوَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ؟ أَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُم) [رواه مسلم]. والسلام دعاء بالسلامة. والله تعالى أعلم

حكم من يصوم ولا يصلي

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

على المسلم أن يحرص على الفرائض كلِّها، وأهمُّها بعد الشهادتين: الصلاة. 

ومَنْ تركها استخفافًا بحقِّها؛ فهو كافر لا يُقبل صيامه، وإنْ تركها كسلًا؛ فهو مسلم وصيامه صحيح، ولكنه ارتكب إثمًا عظيمًا بتركه الصلاة. والله تعالى أعلم


روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد