الفتاوى

اسم المفتي : لجنة الإفتاء
الموضوع : حكم أرباح صندوق ادخار استثمر القائمون عليه جزءاً من عوائده بالحرام
رقم الفتوى: 2680
التاريخ : 12-09-2012
التصنيف: مسائل مالية معاصرة
نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

أعمل في إحدى المؤسسات، ويوجد لدينا صندوق ادخار، حيث يتم اقتطاع (5%) من راتب الموظف، والمؤسسة تقدم (5%) كل شهر، وقد تبيّن أن المسؤولين عن الصندوق تعاقدوا مع إحدى شركات بيع الأجهزة الإلكترونية، ولكن لم يكن ذلك حسب الشريعة الإسلامية، ما حكم الأرباح التي نأخذها في نهاية العام، وهل يجب على المشتركين في الصندوق إخراج مقدار المال الحرام؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الذي يبدو لنا -في حالة هذا السؤال خاصة- أنه لا يلزم المشتركين إخراج مقدار الحرام، ولا إثم عليهم أيضاً، وذلك لسببين:
الأول: أن الحرمة في طريقة استثمار الأموال ليست صريحة ولا واضحة، بحسب ما يبدو من السؤال، ولمَّا كانت غير مؤكدة فيُبنى على الأصل الذي هو الحل والجواز.
الثاني: أنكم لم تكونوا على علم بتفاصيل طريقة الاستثمار، ولا يلزم الشريك المسلم أن يدقق في تفاصيل استثمار شريكه، ولكن يُطالبه بتوخي الحلال واجتناب الشبهات على وجه العموم، فإن التزم فالحمد لله، وإن وقع الخلل أحياناً فيتحمله المستثمر وليس الشريك. والله أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا