نشرة الإفتاء - العدد 45 أضيف بتاريخ: 22-06-2023

التقرير الإحصائي السنوي 2022 أضيف بتاريخ: 29-05-2023

المذهب الشافعي في الأردن أضيف بتاريخ: 23-05-2023

عقيدة المسلم - الطبعة الثالثة أضيف بتاريخ: 09-04-2023

مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 16-03-2023

أثر جودة الخدمات الإلكترونية أضيف بتاريخ: 29-12-2022

مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022




جميع منشورات الإفتاء

الترويج للشذوذ الجنسي أضيف بتاريخ: 31-01-2024

أهمية الأمن الفكري أضيف بتاريخ: 09-01-2024

دور الذكاء الاصطناعي أضيف بتاريخ: 06-12-2023

التربية العقلية أضيف بتاريخ: 26-10-2023

سلسة قيم الحضارة في ... أضيف بتاريخ: 10-10-2023

المولد النبوي الشريف نور أشرق ... أضيف بتاريخ: 26-09-2023

النبي الأمي أضيف بتاريخ: 26-09-2023

اقتصاد حلال: موسوعة صناعة حلال أضيف بتاريخ: 05-09-2023




جميع المقالات

الفتاوى


الموضوع : حكم التعامل مع بنك ربوي مقابل الترويج لأنشطته

رقم الفتوى : 3551

التاريخ : 29-01-2020

التصنيف : مسائل مالية معاصرة

نوع الفتوى : بحثية

المفتي : لجنة الإفتاء


السؤال :

عندي مشروع تجاري عام، يرغب بنك تجاري بالدخول للمشروع كداعم sponsor، ويرغب بإعطاء مبلغ للشركة كشرط وجوده بشكل حصري في المشروع، ويرغب بوضع جهاز صراف آلي بدون أي تعامل تجاري، ومنح القروض بينه وبين زوار المشروع وبعدم إعلان الفؤاد الربوبية في أي تسويق يرغب بعمله في المشروع، فقط لنشر اسمه تسويقياً، هل يعتبر المبلغ المدفوع للشركة مقابل وجود اسمه بالمشروع حلالاً أم حراماً؟


الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

لا يجوز التسويق للبنك التجاري الذي تشتمل عقوده على الرّبا المحرم والقروض بفائدة، وذلك لأن التّسويق يأخذ حكم الحرمة تبعاً، قال الله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} المائدة/ 2.

والأموال التي تقدمها البنوك أو الشركات ذات العلامات التجارية المشهورة لقاء نشر الاسم التجاري لها والترويج لأنشطتها تعدّ من باب التسويق، والهدف من هذا التسويق ودفع تلك الأموال نشر أعمال تلك البنوك والدعاية لها وإيصال أنشطتها إلى المستهلكين في السّوق.

والتسويق يعدّ وسيلة من الوسائل تأخذ حكم الغايات التي وضعت لأجلها، قال الإمام العز بن عبد السلام الشافعي رحمه الله: "وللوسائل أحكام المقاصد، فالوسيلة إلى أفضل المقاصد هي أفضل الوسائل، والوسيلة إلى أرذل المقاصد هي أرذل الوسائل، ثم تترتب الوسائل بترتب المصالح والمفاسد" [قواعد الأحكام 1/ 53]. والله تعالى أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف [ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى [ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا