الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
يجوز اقتطاع جزء من أرباح أصحاب المال -بشرط موافقتهم- لحماية رأس المال؛ لأنه من المقرر شرعاً ألا ربح إلا بعد سلامة رأس المال؛ قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: "ومتى كان في المال خسران وربح؛ جبرت الوضيعة من الربح، سواء كان الخسران والربح في مرة واحدة، أو الخسران في صفقة والربح في أخرى، أو أحدهما في سفرة والآخر في أخرى؛ لأن معنى الربح هو الفاضل عن رأس المال، وما لم يفضل فليس بربح، ولا نعلم في هذا خلافاً" [المغني لابن قدامة 5/ 41].
وأما بخصوص تشغيل المضارب جزءًا من رأس المال الخاص بأصحابه؛ فإذا لم يكن هنالك اتفاق مسبق بينهم في ذلك؛ فالأصل أن تحسب نسبة مشاركتهم في الجهاز على حسب حصصهم في رأس المال المدفوع إليه؛ لأن المال المدفوع إليه شركة بين أصحاب الأموال، فيكون الجزء المدفوع في الجهاز على حسب حصصهم في رأس المال الكلي.
وعليه؛ فيجوز اقتطاع جزء من أرباح أصحاب المال بشرط موافقتهم على ذلك، وأما بالنسبة للربح الموزع بينهم فيكون على حسب حصصهم في رأس المال؛ لعدم وجود اتفاق مسبق بينهم على طريقة توزيع الأرباح. والله تعالى أعلم.