فتاوى بحثية

الموضوع : أرباح المضاربة توزع بحسب الحصص في رأس المال
رقم الفتوى: 3971
التاريخ : 14-05-2025
التصنيف: المضاربة
نوع الفتوى: بحثية
المفتي : لجنة الإفتاء



السؤال:

قام أخي وأختي بإعطائي مبلغاً من المال، لكي أقوم بتشغيل هذه الأموال، فقمت بتشغيل بعض هذه الأموال في جهاز تصوير يستعمل لطب الأسنان، فكيف أقوم بتوزيع الربح بين أخي وأختي، وهل يجوز أن أقتطع (20%) من أرباحهم للادخار؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

يجوز اقتطاع جزء من أرباح أصحاب المال -بشرط موافقتهم- لحماية رأس المال؛ لأنه من المقرر شرعاً ألا ربح إلا بعد سلامة رأس المال؛ قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: "ومتى كان في المال خسران وربح؛ جبرت الوضيعة من الربح، سواء كان الخسران والربح في مرة واحدة، أو الخسران في صفقة والربح في أخرى، أو أحدهما في سفرة والآخر في أخرى؛ لأن معنى الربح هو الفاضل عن رأس المال، وما لم يفضل فليس بربح، ولا نعلم في هذا خلافاً" [المغني لابن قدامة 5/ 41].

وأما بخصوص تشغيل المضارب جزءًا من رأس المال الخاص بأصحابه؛ فإذا لم يكن هنالك اتفاق مسبق بينهم في ذلك؛ فالأصل أن تحسب نسبة مشاركتهم في الجهاز على حسب حصصهم في رأس المال المدفوع إليه؛ لأن المال المدفوع إليه شركة بين أصحاب الأموال، فيكون الجزء المدفوع في الجهاز على حسب حصصهم في رأس المال الكلي.

وعليه؛ فيجوز اقتطاع جزء من أرباح أصحاب المال بشرط موافقتهم على ذلك، وأما بالنسبة للربح الموزع بينهم فيكون على حسب حصصهم في رأس المال؛ لعدم وجود اتفاق مسبق بينهم على طريقة توزيع الأرباح. والله تعالى أعلم.



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف السابق | التالي
رقم الفتوى السابق



التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا