فتاوى بحثية

الموضوع : من مات قبل إتمام العمل يستحق أجرة بقدر ما عمل
رقم الفتوى: 3991
التاريخ : 30-07-2025
التصنيف: الإجارة
نوع الفتوى: بحثية
المفتي : لجنة الإفتاء



السؤال:

أخي كان محامياً، وكان مستلماً لبعض القضايا، ثم توفاه الله تعالى، فبعض القضايا التي تم نظر الدعوى فيها تم نقلها -بإذن صاحب القضية- إلى محامية بوكالة جديدة واتفاق جديد، هل ما يتحصل من الأتعاب يعتبر ورثة، أم هو حق للمحامية التي استلمت القضية؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

تعدُّ الأتعاب التي يتقاضاها المحامون من أصحاب القضايا من باب الأجرة على الوكالة، وقد وذهب جمهور الفقهاء إلى أن الأجير -في حال انفساخ الإجارة- يستحق بقدر عمله، قال الإمام الشيرازي رحمه الله: "ومتى انفسخ العقد بالهلاك، أو بالرد بالعيب، أو بتعذر المنفعة بعد استيفاء بعض المنفعة؛ قسم المسمى على ما استوفى وعلى ما بقي، فما قابل المستوفي؛ استقرَّ، وما قابل الباقي؛ سقط كما يقسم الثمن على ما هلك من المبيع وعلى ما بقي؛ فإذا كان ذلك مما يختلف رجع في تقويمه إلى أهل الخبرة" [المهذب 2 /264].

فإذا مات أحد أطراف العقد ولم يتمه الوارث؛ انفسخ العقد، واستحق العامل من العمولة المتفق عليها بالنسبة التي يقدرها أهل الخبرة على مقدار العمل الذي قام به، فإذا لم يقم العامل بعمل؛ لم يستحق شيئاً، وإن قام بإنجاز نصف العمل؛ استحق نصف العمولة المتفق عليها وهكذا، قال الإمام الشربيني رحمه الله: "وينفسخ أيضا بموت أحد المتعاقدين وبجنونه وإغمائه، وإن مات المالك بعد الشروع في العمل فرده إلى وارثه؛ وجب قسط ما عمله في الحياة من المسمى، قال الماوردي: ولو مات العامل فرده وارثه استحق القسط أيضا" [مغني المحتاج 3/ 624].

وعليه؛ فيُرجع في تقدير أتعاب المحامي إلى النسبة التي يقدرها أهل الخبرة في مهنة المحاماة على مقدار العمل الذي قام به المحامي قبل وفاته، وبعد الوفاة تنفسخ الوكالة، وما تبقى يكون من حق المحامية بناء على الوكالة الجديدة. والله تعالى أعلم



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف السابق
رقم الفتوى السابق

فتاوى أخرى



التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا