الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
تعدُّ الأتعاب التي يتقاضاها المحامون من أصحاب القضايا من باب الأجرة على الوكالة، وقد وذهب جمهور الفقهاء إلى أن الأجير -في حال انفساخ الإجارة- يستحق بقدر عمله، قال الإمام الشيرازي رحمه الله: "ومتى انفسخ العقد بالهلاك، أو بالرد بالعيب، أو بتعذر المنفعة بعد استيفاء بعض المنفعة؛ قسم المسمى على ما استوفى وعلى ما بقي، فما قابل المستوفي؛ استقرَّ، وما قابل الباقي؛ سقط كما يقسم الثمن على ما هلك من المبيع وعلى ما بقي؛ فإذا كان ذلك مما يختلف رجع في تقويمه إلى أهل الخبرة" [المهذب 2 /264].
فإذا مات أحد أطراف العقد ولم يتمه الوارث؛ انفسخ العقد، واستحق العامل من العمولة المتفق عليها بالنسبة التي يقدرها أهل الخبرة على مقدار العمل الذي قام به، فإذا لم يقم العامل بعمل؛ لم يستحق شيئاً، وإن قام بإنجاز نصف العمل؛ استحق نصف العمولة المتفق عليها وهكذا، قال الإمام الشربيني رحمه الله: "وينفسخ أيضا بموت أحد المتعاقدين وبجنونه وإغمائه، وإن مات المالك بعد الشروع في العمل فرده إلى وارثه؛ وجب قسط ما عمله في الحياة من المسمى، قال الماوردي: ولو مات العامل فرده وارثه استحق القسط أيضا" [مغني المحتاج 3/ 624].
وعليه؛ فيُرجع في تقدير أتعاب المحامي إلى النسبة التي يقدرها أهل الخبرة في مهنة المحاماة على مقدار العمل الذي قام به المحامي قبل وفاته، وبعد الوفاة تنفسخ الوكالة، وما تبقى يكون من حق المحامية بناء على الوكالة الجديدة. والله تعالى أعلم