حساب عدة الطلاق والوفاة

Loading

حالات المعتدة

Cases of Woman Observing Iddah




حساب العدة

وفاة الزوج بعد العقد الصحيح (كتب الكتاب) ولو قبل الدخول تترتب عليه جميع آثار عقد الزواج وحقوق الزوجة, فيجب علي الزوجة العدة أربعة أشهر وعشرة أيام، لقوله تعالى:( وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ) (البقرة/234).

The death of a husband after the consummation of marriage contract even if before having sexual intercourse so long as conditions of marriage are met entails the wife to observe the Iddah for four months and ten days, because Allah, The Most Exalted Says (What means): "Such of you as die and leave behind them wives, they (the wives) shall wait, keeping themselves apart, four months and ten days. And when they reach the term (prescribed for them) then there is no sin for you in aught that they may do with themselves in decency. Allah is informed of what ye do." [Al-Baqarah/234].

العدة

إذا طلق الزوج زوجته قبل الدخول أو الخلوة الصحيحة فلا عدة عليها لقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا) الأحزاب /49.
* الخلوة الصحيحة في عقد الزواج يقصد بها اختلاء الزوج بزوجته بعد العقد في مكان يمكنه فيه الدخول بزوجته دون وجود مانع يمنع من ذلك

In case of divorce, and if neither sexual intercourse nor valid Khilwa (Being in a state of seclusion) took place, Iddah isn't due upon the wife, because Allah, The Most Exalted (What means): "O ye who believe! If ye wed believing women and divorce them before ye have touched them, then there is no period that ye should reckon." [Al-Ahzab/49].





العدة

عدة المرأة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملا فعدتها تكون بوضع حملها، لقوله تعالى: (وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ) الطلاق/4، ولحديث: (أَنَّ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةَ نُفِسَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ، فَجَاءَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَأْذَنَتْهُ أَنْ تَنْكِحَ فَأَذِنَ لَهَا فَنَكَحَتْ) رواه البخاري.

العدة

عدة المطلقة الحامل تنتهي بوضع حملها سواء كان الحمل كاملاً، أم غير كامل، بإسقاطه في أي مرحلة من مراحل الحمل لقوله تعالى: (وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ) الطلاق/4، ولحديث: (أَنَّ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةَ نُفِسَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ، فَجَاءَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَأْذَنَتْهُ أَنْ تَنْكِحَ فَأَذِنَ لَهَا فَنَكَحَتْ) رواه البخاري.

The Iddah of a divorced pregnant woman is over at the very moment of delivery whether it was a normal one, or abortion procedure regardless of the pregnancy stage, since Allah The Most Exalted, Said (What means): "And for those with child, their period shall be till they bring forth their burden." [At-Talaq/4], in addition; the Prophet (PBUH) said: "Subai'a Al-Aslamiya gave birth to a child a few days after the death of her husband. She came to the Prophet and asked permission to remarry, and the Prophet (PBUH) gave her permission, and she got married." [Al-Bukhari].

العدة

المرأة المطلقة غير الحامل إن كانت من ذوات الحيض فعدتها ثلاث حيضات لقوله تعالى: (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ) البقرة/228.
وإذا وقع الطلاق أثناء حيض الزوجة فلا تحسب هذه الحيضة، بل تعتد ثلاث حيضات كوامل غيرها.

The observed Iddah for non-pregnant widow is four months and ten days starts from the husband's death dat, since Allah, The Exalted Said (What means): " Such of you as die and leave behind them wives, they (the wives) shall wait, keeping themselves apart, four months and ten days. And when they reach the term (prescribed for them) then there is no sin for you in aught that they may do with themselves in decency. Allah is informed of what ye do." [Al-Baqarah/234].

العدة

ممتدة الطهر وهي من رأت الحيض مرة أو مرتين ثم انقطع حيضها تتربص تسعة أشهر تتمة للسنة.


حساب العدة

عدة المرأة المتوفى عنها زوجها غير الحامل أربعة أشهر وعشرة أيام تبدأ من يوم الوفاة؛ لقوله تعالى: (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا) البقرة/ 234

The observed Iddah for non-pregnant widow is four months and ten days starts from the husband's death dat, since Allah, The Exalted Said (What means): " Such of you as die and leave behind them wives, they (the wives) shall wait, keeping themselves apart, four months and ten days. And when they reach the term (prescribed for them) then there is no sin for you in aught that they may do with themselves in decency. Allah is informed of what ye do." [Al-Baqarah/234].


حساب العدة

إن كانت المرأة المطلقة لا تحيض (لمن لم تر الحيض أصلاً أو بلغت سن اليأس) فعدتها ثلاثة أشهر لقوله تعالى: (وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ) الطلاق/4

تنتهي العدة




فتاوى مختصرة

حكم سماع الحائض للقرآن الكريم

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يجوز للحائض أن تستمع إلى القرآن من المذياع أو التلفاز؛ لأن المحرَّم عليها قراءةُ القرآن ومسُّ المصحف، أما السماع فلا بأس به، بل هو عبادة، ولكن عليها ألا تردد مع القرآن وتسابقه. والله تعالى أعلم

حكم الكلام أثناء قضاء الحاجة

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يكره لقاضي الحاجة أن يتكلم أثناء قضاء الحاجة إلا للضرورة. والله تعالى أعلم

حكم من نذر ثم نسي النذر

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

من حلف أو نذر على ترك شيء: فهو بالخيار: إن شاء التزم الوفاء بنذره، وإن شاء أخرج كفارة يمين، كما قال صلى الله عليه وسلم: (كَفَّارَةُ النَّذْرِ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ) رواه مسلم. ويسمى مثل هذا النذر (نذر اللجاج).

ومن نذر ثم نسي فلا شيء عليه؛ إذ النسيان عذر من الأعذار التي تمنع التكليف عن المسلم، لقوله صلى الله عليه وسلم: (لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى) [رواه البخاري]، ولا نية للناسي والمخطئ، ولخبر: (إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ، وَالنِّسْيَانَ، وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ) رواه ابن ماجه وغيره وصححه ابن حبان والحاكم.

جاء في كتاب [عمدة السالك/ ص243] من كتب الشافعية: "ومنْ حلفَ ...لا أدخُلُ الدَّارَ مثلاً، فدخلَها ناسِياً أو جاهٍلاً أو مُكْرهاً أو مَحْمولاً، لمْ يَحْنثْ". والله تعالى أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد