الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (69) الحكم على تعريف الصحة الإنجابية

أضيف بتاريخ : 20-03-2014

 

قرار رقم: (69) الحكم على تعريف الصحة الإنجابية

بتاريخ: 5/ 8/ 1424 هـ ، الموافق: 1/ 10/ 2003م

 

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

ما رأي مجلس الإفتاء في تعريف الصحة الإنجابية الآتي:-

الصحة الإنجابية: هي حالة رفاه كاملة، بدنية، وعقلية، واجتماعية، في جميع الأمور المتعلقة بالجهاز التناسلي ووظائفه وعملياته، وليس مجرد السلامة من المرض أو الإعاقة، ولذلك تعني الصحة الإنجابية: قدرة الناس على التمتع بحياة جنسيةُ مرضية ومأمونة، وقدرتهم على الإنجاب، وحريتهم في تقرير الإنجاب وموعده وتواتره.

ويشتمل هذا الشرط الأخير ضمناً على حق الرجل والمرأة في معرفة استخدام أساليب تنظيم الأسرة المأمونة الفعالة والميسورة والمقبولة في نظرهما، وأساليب تنظيم الخصوبة التي يختارانها، والتي لا تتعارض مع القانون، وعلى الحق في الحصول على خدمات الرعاية الصحية المناسبة التي تمكن المرأة من أن تختار بأمان فترة الحمل والولادة، وتهيئ للزوجين أفضل الفرص لإنجاب وليد متمتع بالصحة.

(المؤتمر الدولي للسكان والتنمية 1994م)

 الجواب وبالله التوفيق:

بعد الدراسة أبدى المجلس الملاحظات التالية على التعريف المذكور:

1- عبارة (قدرة الناس على التمتع بحياة جنسية مُرضية ومأمونة وقدرتهم على الإنجاب وحريتهم في تقرير الإنجاب وموعده وتواتره) تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية والصحيح أن يقال (قدرة الزوجين على التمتع بحياة جنسية مرضية ومأمونة وقدرتهم على الإنجاب وحريتهم في تقرير الإنجاب وموعده وتواتره بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية).

2- التعريف المذكور يشمل جميع العلاقات بين الرجل والمرأة، سواء أكانت مشروعة أو غير مشروعة، وهذا يخالف مبادئ الإسلام الذي لا يجيز أي علاقة بين الرجل والمرأة إلا عن طريق الزواج الشرعي الصحيح قال الله تعالى: (وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا)   [الفرقان/ 54].

قال المفسرون في تفسير هذه الآية: (النسب عبارة عن خلط الماء بين الذكر والأنثى على وجه الشرع، فإن كان بمعصية لا يكون نسباً ولا صهراً،  وقال تعالى: (وَمِنْ آَيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ) [الروم/ 21].

3- عبارة (والتي لا تتعارض مع القانون) الواردة في التعريف المذكور لا تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية، والواجب أن يستبدل بهذه العبارة، العبارة التالية: (والتي لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية) لأن كل مسلم ومسلمة ملزم بالتقيد بأحكام الشريعة الإسلامية.

4- وألا يقوم بعمل يتعارض معها قال الله تعالى: (فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا)  [النساء/ 65]. والله تعالى أعلم.

 

رئيس مجلس الإفتاء

قاضي القضاة / عز الدين الخطيب التميمي

الشيخ محمود الشويات

د. يوسف علي غيظان

الشيخ سعيد عبدالحفيظ الحجاوي

د. واصف عبدالوهاب البكري

الشيخ نعيم محمد مجاهد

د محمد أبو يحيي

رقم القرار [ السابق | التالي ]


فتاوى مختصرة

حكم من نذر ثم نسي النذر

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

من حلف أو نذر على ترك شيء: فهو بالخيار: إن شاء التزم الوفاء بنذره، وإن شاء أخرج كفارة يمين، كما قال صلى الله عليه وسلم: (كَفَّارَةُ النَّذْرِ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ) رواه مسلم. ويسمى مثل هذا النذر (نذر اللجاج).

ومن نذر ثم نسي فلا شيء عليه؛ إذ النسيان عذر من الأعذار التي تمنع التكليف عن المسلم، لقوله صلى الله عليه وسلم: (لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى) [رواه البخاري]، ولا نية للناسي والمخطئ، ولخبر: (إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ، وَالنِّسْيَانَ، وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ) رواه ابن ماجه وغيره وصححه ابن حبان والحاكم.

جاء في كتاب [عمدة السالك/ ص243] من كتب الشافعية: "ومنْ حلفَ ...لا أدخُلُ الدَّارَ مثلاً، فدخلَها ناسِياً أو جاهٍلاً أو مُكْرهاً أو مَحْمولاً، لمْ يَحْنثْ". والله تعالى أعلم.

حكم سماع الحائض للقرآن الكريم

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يجوز للحائض أن تستمع إلى القرآن من المذياع أو التلفاز؛ لأن المحرَّم عليها قراءةُ القرآن ومسُّ المصحف، أما السماع فلا بأس به، بل هو عبادة، ولكن عليها ألا تردد مع القرآن وتسابقه. والله تعالى أعلم

لا يتعيّن لفظ الوصية في خطبة الجمعة

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يشترط لصحة خطبة الجمعة أركان، منها: الوصية بتقوى الله عز وجل، ويجب أن تكون في الخطبتين، ويشترك مع هذا الركن ركن الحمدلة، والصلاة على سيدنا رسول الله.

قال شيخ الإسلام الإمام ابن حجر الهيتمي رحمه الله: "وهذه الثلاثة أركان في كل واحدة من الخطبتين؛ لأن كل خطبة مستقلة ومنفصلة عن الأخرى" [تحفة المحتاج 4/ 447].

ولا يشترط تعيّن لفظ الوصية، ولا تعيّن لفظ التقوى، بقول: "أوصيكم بتقوى الله"، بل يحصل الركن بأي لفظ فيه أمر بطاعة الله عز وجل، وترك ما نهى عنه.

قال الإمام الخطيب الشربيني رحمه الله: "الثالث الوصية بالتقوى... ولا يتعين لفظها أي الوصية بالتقوى على الصحيح؛ لأن الغرض الوعظ والحمل على طاعة الله تعالى، فيكفي ما دل على الموعظة طويلا كان أو قصيرا، كأطيعوا الله وراقبوه" [مغني المحتاج 1/ 550]. 

وعليه؛ فما فعله الخطيب من الأمر بطاعة الله تعالى وعدم عصيانه في الخطبتين صحيح، وأجزأه ذلك. والله تعالى أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد