الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (70) حكم الصلاة على سجادة الكترونية تظهر عدد السجدات والركعات

أضيف بتاريخ : 20-03-2014

 

قرار رقم: (70) حكم الصلاة على سجادة الكترونية تظهر عدد السجدات والركعات

بتاريخ:  25/ 8/ 1424 هـ، الموافق: 21/ 10/ 2003م

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

ما حكم الصلاة على سجادة إلكترونية تُظهر عدد السجدات والركعات ؟

 الجواب وبالله التوفيق:

رأى المجلس أن استعمال هذه السجادة جائز شرعا لمن ابتلي بكثرة النسيان، فيجوز له استعمالها حال صلاته منفرداً للضرورة. 

وأما من كان سهوه قليلا فيكره له استعمالها لمنافاتها للخشوع، وذلك لأن سجود السهو أمر مشروع، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى أثلاثاً أم أربعاً فليطرح الشك وليبن على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم فان كان صلى خمساً شفعن له صلاته وإن كان صلى إتماما لأربع كانتا ترغيماً للشيطان)(1). والله تعالى أعلم.

رئيس مجلس الإفتاء

قاضي القضاة / الشيخ عزالدين التميمي

د. يوسف علي غيظان

د. أحـمد محمد هليـــل

 

 

 

(1) رواه مسلم في صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب السهو في الصلاة والسجود له، حديث رقم (571).

رقم القرار [ السابق | التالي ]


فتاوى مختصرة

ما مقدار زكاة الفطر؟

زكاة الفطر صاع من طعام من قوت أهل البلد، وتُقدَّر بـ(2500) غرام.

حكم من مات وعليه ديون ولم يترك مالاً

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

الأصل أن مات وعليه حقوق للعباد كالديون، فإنها تقضى من تركته إذا كان له مال، قبل قسمة التركة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: (نَفْسُ المُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ) حسنه الترمذي، والوفاء بالديون مُقدَّم على حق الورثة من الميراث.

فإن لم يُخلف الميت تركة، أو ترك مالاً لم يتسع لوفاء الديون؛ لم يجب على الورثة الوفاء من مالهم، لكن يستحب لهم ذلك؛ لأن ذمة الميت تبقى مشغولة بالدين، وفي بعض الآثار أنه يبقى موقوفاً حتى يقضى عنه دينه، وليس من البرّ أن يبقي الولد ذمة أبيه مشغولة بالدين.

ويمكن لجميع الأولاد المساهمة بالوفاء عن والدهم والتعاون على ذلك، ولو على أقساط حسب قدرتهم. والله تعالى أعلم

حكم خرج دم الباسور بعد الوضوء

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

إذا كان هذا الدم الخارج من خارج الدبر -بسبب خروج الباسور- فلا ينقض الوضوء؛ لأن الدم الخارج من البدن من غير السبيلين لا ينقض الوضوء. فإذا خرج من الدبر-بأن كان داخله- فهو ناقض للوضوء، فيجب الاستنجاء منه، وغسل موضع النجاسة وإعادة الوضوء. 

أما إذا كان هذا الدم يخرج باستمرار بحيث لا يبقى زمن يسع الطهارة والصلاة من غير نزوله، فيأخذ حينئذ حكم سلس البول، فيتنظف منه بعد دخول وقت كلّ صلاة ويتوضأ بعده مباشرة ويصلي الفرض مباشرة، ولا شيء عليه بعد ذلك إذا نزل منه شيء، وله أن يصلي ما شاء من النوافل، فإذا أراد أن يصلي فرضاً آخر وجب عليه التنظف والوضوء. والله تعالى أعلم

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد