الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (69) الحكم على تعريف الصحة الإنجابية

أضيف بتاريخ : 20-03-2014

 

قرار رقم: (69) الحكم على تعريف الصحة الإنجابية

بتاريخ: 5/ 8/ 1424 هـ ، الموافق: 1/ 10/ 2003م

 

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

ما رأي مجلس الإفتاء في تعريف الصحة الإنجابية الآتي:-

الصحة الإنجابية: هي حالة رفاه كاملة، بدنية، وعقلية، واجتماعية، في جميع الأمور المتعلقة بالجهاز التناسلي ووظائفه وعملياته، وليس مجرد السلامة من المرض أو الإعاقة، ولذلك تعني الصحة الإنجابية: قدرة الناس على التمتع بحياة جنسيةُ مرضية ومأمونة، وقدرتهم على الإنجاب، وحريتهم في تقرير الإنجاب وموعده وتواتره.

ويشتمل هذا الشرط الأخير ضمناً على حق الرجل والمرأة في معرفة استخدام أساليب تنظيم الأسرة المأمونة الفعالة والميسورة والمقبولة في نظرهما، وأساليب تنظيم الخصوبة التي يختارانها، والتي لا تتعارض مع القانون، وعلى الحق في الحصول على خدمات الرعاية الصحية المناسبة التي تمكن المرأة من أن تختار بأمان فترة الحمل والولادة، وتهيئ للزوجين أفضل الفرص لإنجاب وليد متمتع بالصحة.

(المؤتمر الدولي للسكان والتنمية 1994م)

 الجواب وبالله التوفيق:

بعد الدراسة أبدى المجلس الملاحظات التالية على التعريف المذكور:

1- عبارة (قدرة الناس على التمتع بحياة جنسية مُرضية ومأمونة وقدرتهم على الإنجاب وحريتهم في تقرير الإنجاب وموعده وتواتره) تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية والصحيح أن يقال (قدرة الزوجين على التمتع بحياة جنسية مرضية ومأمونة وقدرتهم على الإنجاب وحريتهم في تقرير الإنجاب وموعده وتواتره بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية).

2- التعريف المذكور يشمل جميع العلاقات بين الرجل والمرأة، سواء أكانت مشروعة أو غير مشروعة، وهذا يخالف مبادئ الإسلام الذي لا يجيز أي علاقة بين الرجل والمرأة إلا عن طريق الزواج الشرعي الصحيح قال الله تعالى: (وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا)   [الفرقان/ 54].

قال المفسرون في تفسير هذه الآية: (النسب عبارة عن خلط الماء بين الذكر والأنثى على وجه الشرع، فإن كان بمعصية لا يكون نسباً ولا صهراً،  وقال تعالى: (وَمِنْ آَيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ) [الروم/ 21].

3- عبارة (والتي لا تتعارض مع القانون) الواردة في التعريف المذكور لا تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية، والواجب أن يستبدل بهذه العبارة، العبارة التالية: (والتي لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية) لأن كل مسلم ومسلمة ملزم بالتقيد بأحكام الشريعة الإسلامية.

4- وألا يقوم بعمل يتعارض معها قال الله تعالى: (فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا)  [النساء/ 65]. والله تعالى أعلم.

 

رئيس مجلس الإفتاء

قاضي القضاة / عز الدين الخطيب التميمي

الشيخ محمود الشويات

د. يوسف علي غيظان

الشيخ سعيد عبدالحفيظ الحجاوي

د. واصف عبدالوهاب البكري

الشيخ نعيم محمد مجاهد

د محمد أبو يحيي

رقم القرار [ السابق | التالي ]


فتاوى مختصرة

هل يجوز لمن ضحَّى عن غيره بإذنه الأكلُ منها؟

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يجوز لمن ضحَّى عن غيره بإذنه أن يأكل منها بإذنه؛ ويقوم مقامه في تفرقتها. 
جاء في [حاشية الجمل على شرح المنهج 5/ 262]: "وإذا ضحَّى عن حيٍّ بإذنه فهل ينوب عنه في التفرقة لأن الإذن في التضحية إذن فيها، أو يتوقف على إذنه؟ فيه نظر، والأول غير بعيد". والله تعالى أعلم

حكم المأموم إذا قام للركعة الثالثة ناسياً

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

إذا جلس الإمام للتشهد وقام المأموم للركعة الثالثة ناسياً لزمه الرجوع؛ لوجوب متابعة الإمام، وليس عليه سجود سهو، فإن لم يعد بطلت صلاته.

قال شيخ الإسلام الإمام زكريا الأنصاري رحمه الله: "لو انتَصب المأموم وحده ناسيًا لزمه العود؛ لوجوب متابعة الإِمام... فإِن لم يعد بطلت صلاته؛ لمخالفَة الواجب" [أسنى المطالب 1/ 190]. والله تعالى أعلم

حكم الزواج الصوري بهدف الحصول على الجنسية

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

لا يوجد في شرعنا الحنيف ما يسمى بالزواج أو الطلاق الصوري؛ فالزواج والطلاق شريعة الله، ولا يجوز التلاعب به واتخاذه حيلة ووسيلة للحصول على مكاسب دنيوية.

كما أن الأصل في إبرام عقد الزواج هو الديمومة في استمرار العلاقة بين الزوجين لتكوين أسرة، وإيجاد النسل الصالح، وقد سماه الله تعالى بالميثاق الغليط، بقوله تعالى: (وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا * وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا) [النساء: 20-21].

وعليه؛ فلا يجوز التحايل والتلاعب في مثل هذه العقود والتي اسماها الله جل وعلا "مِيثَاقًا غَلِيظًا" من أجل منافع مادية دنيوية؛ فالزواج مبني على الديمومة ولا يقبل التأقيت، فإذا نص في العقد على التأقيت فسد العقد باتفاق الفقهاء، وكذلك يمنع الزواج إذا كانت نية التأقيت باتفاق مبطن بين الطرفين، ولو لم يسمّ في العقد، فذلك من التحايل الباطل على الشرع، فضلا عما في هذا التصرف من الكذب، ولا يخفى حرمة الكذب والغش والتزوير من أجل الحصول على مكاسب دنيوية، فالكذب والغش من عظائم الذنوب. 

ولكن إذا تم العقد بطريقة شرعية أولاً، ثم وثق مدنياً، كان صحيحا. والله تعالى أعلم.

 

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد