الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (68) حكم الاستثمار والمتاجرة في أسهم الشركات المساهمة العامة

أضيف بتاريخ : 20-03-2014

 

قرار رقم: (68) حكم الاستثمار والمتاجرة في أسهم الشركات المساهمة العامة

بتاريخ: 5/ 8/ 1424هـ، الموافق: 1/ 10/ 2003م

 

ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

ما حكم الاستثمار والمتاجرة في أسهم الشركات المساهمة العامة؟

 الجواب وبالله التوفيق:

بعد الدراسة والبحث ومداولة الرأي رأى المجلس أن الاستثمار والمتاجرة بأسهم الشركات المساهمة العامة التي يكون موضوع تعاملها محرماً، مثل المتاجرة بالخمور، أو إنتاجها، وكذلك الشركات التي يكون معظم تعاملها بالربا حرام شرعاً.

أما الشركات التي يكون موضوع تعاملها حلالاً ولكن شابها أو خالطها شيء من الحرام، كالتعامل بالربا فالاستثمار والمتاجرة بأسهمها جائز شرعاً، على أن يتحرى الشخص في إخراج ما يكون قد دخل في ربحه من هذه الشركة من هذا الحرام، فيعطيه للفقراء والمساكين. والله تعالى أعلم.

 

رئيس مجلس الإفتاء

 

قاضي القضاة / عز الدين الخطيب التميمي

د.أحمد محمد هليل

الشيخ نعيم محمد مجاهد

د. يوسف علي غيظان

الشيخ محمود شويات

د. محمد أبو يحيـى

الشيخ سعيد عبدالحفيظ الحجاوي

د. واصف عبدالوهاب البكري

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

حكم تقسيم الصاع في زكاة الفطر على أكثر من فقير

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

زكاة الفطر مقدَّرة بصاع على كل شخص، لكن لم يُقدَّر فيها عددُ من يُعطون من هذا الصاع؛ ولهذا يجوز أن يُوزَّع الصاعُ على أكثر من فقير. والله تعالى أعلم

أين تقف المرأة المقتدية بزوجها في الصلاة؟

السنة أن تقف المرأة المقتدية بزوجها في الصلاة خلفه.

هل على التاجر المدين زكاة؟

الدين لا يمنع وجوب الزكاة، فمن كان عليه دين وفي يده مال أو عروض تجارة أو أموال زكوية أخرى وجب عليه إخراج الزكاة مما في يده.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد