الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (69) الحكم على تعريف الصحة الإنجابية

أضيف بتاريخ : 20-03-2014

 

قرار رقم: (69) الحكم على تعريف الصحة الإنجابية

بتاريخ: 5/ 8/ 1424 هـ ، الموافق: 1/ 10/ 2003م

 

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

ما رأي مجلس الإفتاء في تعريف الصحة الإنجابية الآتي:-

الصحة الإنجابية: هي حالة رفاه كاملة، بدنية، وعقلية، واجتماعية، في جميع الأمور المتعلقة بالجهاز التناسلي ووظائفه وعملياته، وليس مجرد السلامة من المرض أو الإعاقة، ولذلك تعني الصحة الإنجابية: قدرة الناس على التمتع بحياة جنسيةُ مرضية ومأمونة، وقدرتهم على الإنجاب، وحريتهم في تقرير الإنجاب وموعده وتواتره.

ويشتمل هذا الشرط الأخير ضمناً على حق الرجل والمرأة في معرفة استخدام أساليب تنظيم الأسرة المأمونة الفعالة والميسورة والمقبولة في نظرهما، وأساليب تنظيم الخصوبة التي يختارانها، والتي لا تتعارض مع القانون، وعلى الحق في الحصول على خدمات الرعاية الصحية المناسبة التي تمكن المرأة من أن تختار بأمان فترة الحمل والولادة، وتهيئ للزوجين أفضل الفرص لإنجاب وليد متمتع بالصحة.

(المؤتمر الدولي للسكان والتنمية 1994م)

 الجواب وبالله التوفيق:

بعد الدراسة أبدى المجلس الملاحظات التالية على التعريف المذكور:

1- عبارة (قدرة الناس على التمتع بحياة جنسية مُرضية ومأمونة وقدرتهم على الإنجاب وحريتهم في تقرير الإنجاب وموعده وتواتره) تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية والصحيح أن يقال (قدرة الزوجين على التمتع بحياة جنسية مرضية ومأمونة وقدرتهم على الإنجاب وحريتهم في تقرير الإنجاب وموعده وتواتره بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية).

2- التعريف المذكور يشمل جميع العلاقات بين الرجل والمرأة، سواء أكانت مشروعة أو غير مشروعة، وهذا يخالف مبادئ الإسلام الذي لا يجيز أي علاقة بين الرجل والمرأة إلا عن طريق الزواج الشرعي الصحيح قال الله تعالى: (وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا)   [الفرقان/ 54].

قال المفسرون في تفسير هذه الآية: (النسب عبارة عن خلط الماء بين الذكر والأنثى على وجه الشرع، فإن كان بمعصية لا يكون نسباً ولا صهراً،  وقال تعالى: (وَمِنْ آَيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ) [الروم/ 21].

3- عبارة (والتي لا تتعارض مع القانون) الواردة في التعريف المذكور لا تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية، والواجب أن يستبدل بهذه العبارة، العبارة التالية: (والتي لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية) لأن كل مسلم ومسلمة ملزم بالتقيد بأحكام الشريعة الإسلامية.

4- وألا يقوم بعمل يتعارض معها قال الله تعالى: (فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا)  [النساء/ 65]. والله تعالى أعلم.

 

رئيس مجلس الإفتاء

قاضي القضاة / عز الدين الخطيب التميمي

الشيخ محمود الشويات

د. يوسف علي غيظان

الشيخ سعيد عبدالحفيظ الحجاوي

د. واصف عبدالوهاب البكري

الشيخ نعيم محمد مجاهد

د محمد أبو يحيي

رقم القرار [ السابق | التالي ]


فتاوى مختصرة

خال الأم وعمها وخال الأب وعمه من المحارم

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

خال الأم وعمها، وخال الأب وعمه من المحارم. والله تعالى أعلم

حكم أن تصلى الصلاة السرية جهراً

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

الجهر بالقراءة في صلاة الفجر والركعتين الأوليين في المغرب والعشاء والٍاسرار في صلاتي الظهر والعصر سنة، ولو جهر المصلي في موضع الإسرار أو العكس فصلاته صحيحة، وإن كان الأفضل اتباع السنة؛ لفعل النبي صلى الله عليه وسلم واقتداء به، قال أبو هريرة رضي الله عنه: "فِي كُلِّ صَلاَةٍ يُقْرَأُ، فَمَا أَسْمَعَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْمَعْنَاكُمْ، وَمَا أَخْفَى عَنَّا أَخْفَيْنَا عَنْكُمْ، وَإِنْ لَمْ تَزِدْ عَلَى أُمِّ القُرْآنِ أَجْزَأَتْ وَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ" رواه البخاري. 

قال شيخ الإسلام الإمام النووي رحمه الله في [المجموع 3/ 389]: "السنة الجهر في ركعتي الصبح والمغرب والعشاء وفي صلاة الجمعة، والإسرار في الظهر والعصر وثالثة المغرب والثالثة والرابعة من العشاء، وهذا كله بإجماع المسلمين مع الأحاديث الصحيحة المتظاهرة على ذلك، هذا حكم الإمام، وأما المنفرد فيسن له الجهر عندنا وعند الجمهور... لو جَهَر في موضع الإسرار أو عكس لم تبطل صلاته ولا سجود سهو فيه، ولكنه ارتكب مكروها". والله تعالى أعلم 

هل يجوز سداد الدين عن الوالد المتوفى من زكاة أموال الأبناء؟

لا تدفع زكاة الأموال لسداد ديون الأموات. لكن من البرِّ بالوالدين بعد موتهما أن يقضي الأولاد الديون عن والديهما إن استطاعوا.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد