الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار (196): جواز فرض رسوم إدارية على قروض تنمية المحافظات

أضيف بتاريخ : 26-03-2014

قرار رقم  (196) (5 /2014) في جواز فرض رسوم إدارية على قروض صندوق تنمية المحافظات

بتاريخ (17/ربيع الثاني/1435هـ)، الموافق (17 /2 /2014م)

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الثالثة المنعقدة يوم الاثنين (17/ربيع الثاني/1435هـ)، الموافق (17 /2 /2014م) قد اطلع على الكتاب الوارد من المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية حيث جاء فيه:

يقدم صندوق تنمية المحافظات التمويل على شكل قرض حسن بدون فائدة، تصل نسبته لغاية (70%) من إجمالي تكلفة المشروع، ويتم تسديده من قبل المقترض (صاحب المشروع) على شكل أقساط وبفترة تصل لغاية ثمانية سنوات تشمل فترة سماح لمدة سنتين، وذلك بهدف استرداد قيمة التمويل لإعادة إقراضه لمشاريع أخرى، وذلك بهدف تحقيق المنفعة وتعميم الفائدة من الصندوق على أكبر فئة من أبناء المجتمع. كما يتم تقاضي نسبة من صافي أرباح المشروع تصل لغاية (10%) من صافي الربح في حال تحقيق المشروع للأرباح، وذلك بهدف المحافظة على أموال الصندوق بغرض ديمومته واستمراريته حيث تستخدم تحصيلات نسبة الأرباح في إعادة الإقراض، ولا يتم توزيع أية أرباح أو إعادتها إلى الحكومة، وفي حال عدم تحقيق الأرباح (الخسارة) للمشروع يتم سداد أقساط القرض الحسن فقط وبدون فائدة أو أرباح، مع إمكانية تأخير الأقساط إذا كان هناك عبء كبير على صاحب المشروع وبعد دراسة الأسباب التي حالت للوصول إلى ذلك، فما الحكم في آلية التمويل التي تنفذها المؤسسة؟

وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي:

تقديم القروض لأصحاب المشاريع الصغيرة عمل مبرور، وسعي مشكور، وهو طريق أكيد لتحقيق التنمية الشاملة، ومساعدة المجتمع على القضاء على الفقر وجيوبه، ويساهم في زيادة إنتاجية الأفراد، وتطوير المناطق التي تقام فيها تلك المشاريع.

ولتحقيق ذلك لا بد من اجتناب الآلية الربوية التي تقع فيها كثير من الصناديق، فلا تحقق تنمية مالية، ولا استقامة دينية، فالقروض الحسنة مبناها على الإرفاق والإحسان وليس المعاوضة، فإذا اشترطت فيها أي زيادة للجهة المقرضة ناقضت مقصودها، وخالفت القاعدة الشرعية المتفق عليها في الجملة (كل قرض جر نفعا فهو ربا)

 لذلك فإن الآلية المتبعة في السؤال من الربا الصريح الذي حرمه الله تعالى وحرمه رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يحل للصندوق تقاضي نسبة من أرباح المشاريع التي يقرض أصحابها، وإنما يجوز احتساب تكاليف صرف هذه القروض وتحصيلها بالدقة الممكنة، من أجور موظفين وأوراق ومكاتب، من دون أدنى زيادة، وتحصيل هذه التكاليف من المقترضين على شكل (رسوم إدارية) بمبلغ ثابت دون أن ترتبط هذه الرسوم بفترة سداد القرض، أو بمقدار الربح الذي يحصله المشروع، بل ترتبط فقط بمقدار تكاليف إدامة عمل هذا الصندوق الخيري، من غير استرباح من الجهة المقرضة. وقد سبق لمجلس الإفتاء الأردني وللمجامع الفقهية المعتبرة والهيئات الشرعية إصدار العديد من الفتاوى التي تجيز تحميل المقترض (الرسوم الإدارية) لنفقات القرض، فهو البديل الشرعي الأنسب الذي نقترحه على إدارة صندوق تنمية المحافظات. سائلين المولى عز وجل لنا ولهم التوفيق والسداد في خدمة المجتمع بما يحقق المصلحة ويبقى في دائرة الحلال. والله تعالى أعلم.

 

رئيس مجلس الإفتاء

المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبدالكريم الخصاونة

د. هايل عبد الحفيظ/عضو

سماحة الشيخ سعيد الحجاوي /عضو

د. محمد القضاة / عضو

د. محمد الخلايلة/عضو

 د. واصف البكري/عضو

 د. عبدالناصر أبوالبصل /عضو

 د. يحيى البطوش /عضو

د. محمد خير العيسى/ عضو

 د. محمد الزعبي/عضو

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

حكم من عجز عن الصوم ثم قدر عليه

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

لا يلزمه القضاء وإن قدر عليه؛ سواء حصلت له القدرة على الصوم بعد إخراج الفدية أم قبله؛ لأنه كان مخاطَبًا بالفدية ابتداءً فتلزمه. 

ولو أخَّر إخراج الفدية عن السنة الأولى لم يلزمه شيء للتأخير، ولو عجز عن الفدية لم تثبت في ذمَّته. والله تعالى أعلم


إذا انقطع الدم بعد (40) يومًا من الولادة، ثم عاد متقطعًا خلال يومي الصيام، ما الحكم؟

متى انقطع دم النفاس وأمنت المرأة من عودته فقد طهرت وعليها الغسل والصلاة والصيام، فإن عاد الدم قبل مضي خمسة عشر يومًا من انقطاعه وقبل مضي (60) يومًا من الولادة عاد حكم النفاس وتبين بطلان الصوم والصلاة التي صلَّتها، وعليها قضاء صوم تلك الأيام دون الصلاة.

 

حكم صلاة قيام الليل ما بين الأذان الأول والثاني للفجر

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يبدأ قت قيام الليل من بعد صلاة المغرب إلى أذان الفجر الثاني، وأفضل وقت لقيام الليل هو الثلث الأخير، وأفضل ذلك السدس الرابع والخامس منه، فإن قسم الليل نصفين فالنصف الأخير أفضل.

ويندب لمن أراد قيام الليل تأخير الوتر حتى يصلي القيام، فإن علم من نفسه أنه لا يستيقظ، فالأفضل أن يصلي ويوتر قبل أن ينام لئلا يفوته قيام الليل والوتر.

جاء في كتاب [مغني المحتاج 1/ 462]: "قلت: نفل الليل -أي صلاة النفل المطلق- فيه أفضل من صلاة النفل المطلق في النهار؛ لخبر مسلم: (أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل) وفي رواية له (إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله تعالى خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه وذلك كل ليلة)، ولأن الليل محل الغفلة، وإنما قيّدت النفل بالمطلق تبعا للشارح مع أن مقتضى الحديث والمعنى تفضيل رواتب الليل على رواتب النهار لتفضيلهم ركعتي الفجر على ما عدا الوتر، وأوسطه أفضل من طرفيه إذا قسمه أثلاثاً؛ لأن الغفلة فيه أكثر والعبادة فيه أثقل، فإن أراد القيام في ثلث ما فالأفضل السدس الرابع والخامس؛ لحديث الصحيحين (أحب الصلاة إلى الله تعالى صلاة داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه)، ثم آخره أفضل من أوله إن قسمه نصفين؛ لقوله تعالى: (وبالأسحار هم يستغفرون) [الذاريات: 18] ولخبر الشيخين: (ينزل ربنا تبارك وتعالى أي ينزل أمره إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير فيقول: من يدعوني فأستجيب له، ومن يسألني فأعطيه ومن يستغفرني فأغفر له)".

وجاء في كتاب [عمدة السالك/ ص60]: "والأفضل تقديمه عقيب سنة العشاء، إلا أن يكون له تَهَجُّدٌ فالأفضل تأخيره ليوتر بعده، ولو أوتر ثم أراد تهجداً صلى مثنى مثنى ولا يعيده، ولا يحتاج إلى نقضه بركعة قبل التهجد. ويندب أن لا يَتَعَمَّد بعده صلاة".

هذا؛ وقيام الليل يطلق على أي صلاة تصلى في الليل، وأما التهجد فيطلق على قيام الليل الذي يكون بعد نوم إن صلاه بعد المغرب أو صلاه بعد العشاء من دون نوم، وعلى ذلك يسمى الوتر تهجداً؛ لأنه لا يصلى إلا بعد العشاء.

جاء في [المجموع 4/ 84]: "الصحيح المنصوص في الأم والمختصر أن الوتر يسمى تهجداً". 

وجاء في [نهاية الزين 1/ 114]: "ومن النَّفل المطلق قيام اللّيل، وإِذا كان بعد نوم ولو في وقت المغرب وبعد فعل العشاء تقديمًا يسمى تهجداً".

وجاء في [حاشية البجيرمي على الخطيب 1/ 418]: "قوله: (صلاة اللّيل) الإِضافة على معنى في أَي صلاةٌ في اللّيل، قوله: (لكان أوْلى) وجه الأولويّة أَنّ صلاة اللّيل شاملةٌ للتّهجّد وغيره". والله تعالى أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد