الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (178) (10/ 2012) حكم اقتطاع جزء من التبرعات لصالح النفقات الإدارية

أضيف بتاريخ : 13-07-2014

قرار رقم: (178) (10/ 2012) حكم اقتطاع جزء من التبرعات لصالح النفقات الإدارية

بتاريخ (8/ 8/ 1433هـ) الموافق (28/ 6/ 2012م)

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الخامسة المنعقدة يوم الخميس الواقع في (8/ 8/ 1433هـ)، الموافق (28/ 6/ 2012م) قد اطَّلع على السؤال الآتي:

يعلن مجمع النقابات المهنية بين فترة وأخرى عن حملات لجمع التبرعات المختلفة لدعم المحتاجين من أبناء هذا البلد الطيب، أو نصرة للإخوة والأشقاء في خارج الأردن، ولوجود مصاريف إدارية خاصة بهذه الحملات المختلفة نرجو من سماحتكم إفادتنا بإمكانية اقتطاع جزء من هذه التبرعات لتغطية هذه المصاريف الإدارية؟

وبعد الدراسة والبحث ومداولة الرأي؛ قرَّر المجلس ما يأتي:

يمكن تقسيم النفقات الإدارية التي تحتاجها الجمعيات الخيرية إلى نوعين:

الأول: نفقات إدارية لازمة لتحقيق مقصود التبرع لحملة معينة، مثل أجور توصيل التبرعات إلى أصحابها، وأجور حفظها ووقايتها من الهلاك، ونحو ذلك؛ فلا حرج في تغطية هذه النفقات منها؛ للقاعدة الفقهية المتفق عليها أن "الوسائل لها أحكام المقاصد"، وقد دلت عليها الكثير من الأدلة الشرعية، وقررها الفقهاء في كتبهم، كالعز بن عبدالسلام وغيره، وقال ابن قيم الجوزية رحمه الله: "لما كانت المقاصد لا يُتوصَّل إليها إلا بأسباب وطرق تُفضي إليها؛ كانت طرقها وأسبابها تابعة لها، معتبرة بها".

الثاني: النفقات الإدارية الأخرى للجمعية، التي تتعلق بأعمالها العامة، كرواتب الموظفين، وأجور المقرات، وخدمات الماء والكهرباء، ونحوها، فهذه لا تُسد من صدقات جمعت لغرض محدد آخر، وإنما من التبرعات العامة التي تُدفع لمصلحة الجمعية عامة، أو التي جمعت بهذا الاسم خاصة.

ولتكون الأمور واضحة ينصح المجلس الذين يجمعون التبرعات أن يبينوا للمتبرعين وجود نسبة يسيرة من المصاريف الإدارية. والله تعالى أعلم.

 

رئيس مجلس الإفتاء

المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبدالكريم الخصاونة

معالي أ.د. عبدالسلام العبادي/عضو

سماحة الشيخ سعيد الحجاوي/عضو

أ.د. عبدالناصر أبوالبصل/عضو

أ.د. محمد القضاة/عضو

د. يحيى البطوش/عضو

د. محمد الخلايلة/عضو

القاضي د. واصف البكري/عضو

 د. محمد الزعبي/عضو

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

حكم الأكل والشرب أثناء الطواف

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يكره الأكل والشرب أثناء الطواف.

قال شيخ الإسلام الإمام النووي في [المجموع]: "ويكره له الأكل والشرب في الطواف، وكراهة الشرب أخف، ولا يبطل الطواف بواحد منهما ولا بهما جميعا. قال الشافعي: لا بأس بشرب الماء في الطواف ولا أكرهه، بمعنى المأثم، لكني أحب تركه؛ لأن تركه أحسن في الأدب، وممن نص على كراهة الأكل والشرب وأن الشرب أخف صاحب الحاوي". 

لكن لو احتاج للشرب فلا كراهة، وعلى كلّ فالطواف صحيح. والله تعالى أعلم.

حكم إعطاء فقراء أهل الكتاب من الأضحية

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يجوز إعطاء فقراء أهل الكتاب من أضحية التطوع، كما يجوز إعطاء الصدقة لهم، وهذا الرأي وجه عند السادة الشافعية مال إليه المُحِبُّ الطبري، والإمام النووي. [انظر: حاشية ابن قاسم العبادي على تحفة المحتاج (9/ 365)]. والله تعالى أعلم

كم سجدة للتلاوة، وهل يجوز أن لا أسجدها عندما أمرُّ عليها؟

سجود التلاوة سجدة واحدة، وهو سنة يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، فلا يأثم من ترك السجود لكنه حرم نفسه من الثواب.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد