الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم : (228) حكم توزيع التبرعات التي لم تصل لوجهتها

أضيف بتاريخ : 28-12-2016

قرار رقم: (228) (12/ 2016) حكم توزيع التبرعات التي لم تصل لوجهتها

بتاريخ (8/ذو القعدة/1437هـ)، الموافق (11 /8 /2016م)

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد 

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته العاشرة المنعقدة يوم الخميس (8/ذو القعدة/1437هـ)، الموافق (11 /8 /2016م) قد اطلع على السؤال الوارد من الأمين العام لمجمع النقابات المهنية، حيث جاء فيه: 

قامت النقابات المهنية – ومن منطلق الوقوف مع الأشقاء في قطاع غزة بعد العدوان عليهم – بإطلاق حملة لجمع التبرعات لمساعدتهم. وقد تم تنفيذ العديد من المشاريع داخل القطاع بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، مثل: تأمين البيوت الجاهزة للمدمرة بيوتهم، تأمين الملابس للأطفال، تأمين الحقائب المدرسية، تأمين الأدوية والمستلزمات الطبية، وغيرها الكثير. وكان آخر مشروع هو شراء ملابس شتوية للأطفال الفقراء، وبمبلغ يقارب (100000) مائة ألف دينار من التبرعات الخاصة بالقطاع، وأرسلت بالفعل بالشاحنات بالتنسيق مع الهيئة الخيرية الهاشمية، إلا أننا فوجئنا بقيام الجانب الصهيوني بإدخال ثلث هذه البضاعة فقط، وأعاد الباقي بالشاحنات، ورفض إدخالها، حيث أبلغنا من الهيئة الخيرية الهاشمية بذلك، وبأنه تعذر محاولة إعادتها مرة أخرى، فذلك سيؤثر على إدخال أية مساعدات من طرفهم إلى قطاع غزة مرة أخرى. وبالتالي أصبح من المتعذر نقلها إلى داخل قطاع غزة، ويصعب كذلك إبقاءها بمستودعات الهيئة الخيرية فترة طويلة، لذا نرجو إفادتنا بإمكانية التصرف بها بتوزيعها داخل الأردن. شاكرين ومقدرين جهودكم.

وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي: 

لا حرج أن تقوم الهيئة الخيرية الهاشمية بإعادة توزيع التبرعات للمحتاجين داخل المملكة، فالتبرعات والصدقات تصرف في المصرف الذي جمعت لأجله، فإن لم يتيسر تنفق في أقرب مصرف يشبه ما جمعت لأجله، كي يتحقق الغرض المنشود منها على أقرب وجه. قال تعالى: (لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا) البقرة/ 286. وقال عز وجل: (إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ) التوبة/ 120، وقال عليه الصلاة والسلام: ("لَكَ أَجْرُ مَا نَوَيْتَ) [مسند أحمد]. والله تعالى أعلم

 

                    رئيس مجلس الإفتاء المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبدالكريم الخصاونة

                   نائب رئيس مجلس الإفتاء / أ.د. أحمد هليل

                  أ.د عبد الناصر أبو البصل /عضو      أ.د. عبدالله الفواز / عضو     

                      د. يحيى البطوش / عضو                               الشيخ سعيد الحجاوي /عضو       

                                   د. محمد خير العيسى /عضو               

                       القاضي خالد الوريكات / عضو       د. محمد الخلايلة/ عضو                              

                       د. محمد الزعبي/عضو          

         

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

حكم القراءة من المصحف في صلاة التراويح

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

تجوز القراءة من المصحف في صلاة التراويح، شريطة ألا يأتي بحركات كثيرة تُبطل الصلاة، لكن الأَولى أن يكون الإمام حافظًا لكتاب الله، وأن يقرأ من حِفْظِه. والله تعالى أعلم

حكم من صامت حياءً من أهلها وهي حائض

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يَحْرُمُ على المرأة الحائض أو النفساء ترك المُفَطِّرات بنية الصيام، ولو صامت حياءً فإنها تأثم بذلك؛ لأن صيامها لا ينعقدُ.

وأما لو امتنعت عن الأكل والشرب بغير قصد الصيام؛ فلا يَحْرُمُ عليها، ولكن تكون قد شقَّتْ على نفسها من غير حاجة. والله تعالى أعلم


حكم التيمم بدل الغسل لشدة البرد

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

من كان مريضا بحيث لا يستطيع استعمال الماء، أو وجد الماء باردا، وتعذر عليه تسخينه، وكان الشخص يتضرر باستخدام الماء البارد، فيجوز له التيمم، وعليه قضاء ما صلاه بالتيمم؛ لأنه مكان يندر فقد الماء فيه. والله تعالى أعلم

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد