الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (179) (11/ 2012) حكم إفطار الرياضيين في نهار رمضان

أضيف بتاريخ : 17-11-2015

قرار رقم: (179) (11/ 2012) حكم إفطار الرياضيين في نهار رمضان

بتاريخ (28/ 8/ 1433هـ) الموافق (18/ 7/ 2012م)

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته السادسة المنعقدة يوم الأربعاء الواقع في (28/ 8/ 1433هـ)، الموافق (18/ 7/ 2012م) قد اطَّلع على السؤال الآتي:

هل يجوز للرياضيين الإفطار في رمضان من أجل دخول أجواء المنافسات؟

وبعد الدراسة والبحث ومداولة الرأي؛ قرَّر المجلس ما يأتي:

لا يجوز للرياضيين الإفطار من أجل الألعاب الرياضية، فهي ليست من الأمور الضرورية ولا الحاجية التي تبيح الإفطار، وقد قال الله تعالى: (فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ) البقرة/185، فالصوم ركن من أركان الإسلام الخمس، يجب على المسلم البالغ العاقل، ومن وجب عليه الصوم فإن عليه أن يسعى في تنظيم ظروفه ووقته ليتمكن من أدائه.

ولا يجوز أن تُقدَّم الرياضة على ركن من أركان الدين، خاصة أن بالإمكان تأجيل المباريات لما بعد الإفطار في الدول المسلمة، وبالإمكان التنسيق مع المسؤولين عن الرياضة في الدول غير المسلمة بما يعين الرياضيين المسلمين على المحافظة على حرمة الشهر الفضيل.

فإن صام الرياضي فأصابته مشقة شديدة غير معتادة بسبب حاجته إلى المشاركة فعندها يجوز له الفطر، لكن ذلك لا يعفيه من وجوب نية الصوم ومباشرته أول النهار، فإن عرضت له المشقة الشديدة أفطر حينها فقط، وعليه القضاء.

وأما إذا كان الرياضي مسافراً سفراً طويلاً - يزيد على (81) كم -؛ فإنه يباح له الفطر مدة سفره لأجل السفر، ومع ذلك فالصوم في حقه أفضل؛ لقوله تعالى: (وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ) البقرة/184، فإن أفطر فعليه القضاء في أيام أُخَر؛ لقوله تعالى: (فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ) البقرة/184. والله تعالى أعلم.

 

رئيس مجلس الإفتاء

المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبدالكريم الخصاونة

نائب رئيس مجلس الإفتاء سماحة أ.د. أحمد هليل

معالي أ.د. عبدالسلام العبادي/عضو

سماحة الشيخ سعيد الحجاوي/عضو

أ.د. عبدالناصر أبوالبصل/عضو

أ.د. محمد القضاة/عضو

د. يحيى البطوش/عضو

د. محمد الخلايلة/عضو

القاضي د. واصف البكري/عضو

 د. محمد الزعبي/عضو

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

حكم النفساء إذا طهرت قبل الأربعين

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

إذا تحقق طهر النفساء قبل الأربعين: وجب عليها الغسل وتأتي من العبادة ما تأتي به الطاهر، كما يحلّ لها ما كان ممنوعا عليها، فتحلّ لزوجها بعد غسلها؛ إذ أقل النفاس لحظة، وغالبه أربعون يوما، ولا يشترط بلوغ الأربعين، بل يكفي توقف الدم، أو رؤية القصة البيضاء. والله تعالى أعلم

حِكمة مشروعية الأضحية

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يجب على المسلم أن يعلم أنه بالأضحية يمتثل أمر الله تعالى، وأنه يؤدي عبادة تزيده من الله تعالى قربًا، وعن النار بعدًا.
وللأضحية حِكَم جليلة ومعانٍ سامية منها:
أولًا: إحياء سنة سيدنا إبراهيم عليه السلام؛ حيث امتثل أمر الله تعالى عندما أمره سبحانه بذبح ولده إسماعيل، وفدى الله تعالى سيدَنا إسماعيل بذِبْح عظيم؛ فصارت الضَّحيَّة سُنَّةً نتدين بها إلى وقتنا هذا.
ثانيًا: التوسعة على الناس يوم العيد وأيام التشريق؛ حيث يوسِّع المسلم على أهل بيته وجيرانه وأقاربه والفقراء في هذه الأيام؛ ذلك أن المسلم يُنْدَبُ له أن يأكل من أضحيته، ويتصدَّق منها على الفقراء، ويُهدي منها لجيرانه الأغنياء؛ وبذلك يعمُّ الخيرُ المجتمعَ كلَّه، وقد قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أيَّامُ التَّشْرِيقِ أيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ) [رواه مسلم].
وقال الله تعالى: (وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ الله لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ) [الحج:36]. وهذا الخير يشمل خيري الدنيا والآخرة. والله تعالى أعلم

 

حكم شراء لحم وتوزيعه بنية الأضحية

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

لا يجزئ ذلك عن الأضحية؛ لأن الأضحية لا بدّ فيها من ذبح حيوان من النَّعم (الإبل والبقر والغنم) في وقت محدد. 
وأما شراء اللحم وتوزيعه فيُعَدُّ من باب الصدقة التي يُثاب عليها، وليس أضحية. والله تعالى أعلم

 

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد