الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم (123): حكم التبرع بالكلى

أضيف بتاريخ : 23-03-2014

 

قرار رقم: (123) (10/ 2008) حكم التبرع بالكلى

بتاريخ 29/ 11/ 1429 هـ ، الموافق 27/ 11/ 2008 م

 

 الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

فقد اطلع المجلس في جلسته السابعة المنعقدة بتاريخ 29/ 11/ 1429هـ الموافق 27/ 11/ 2008م على السؤال الأتي:

أرجو التكرم بالعلم بأنني شاب أبلغ من العمر 37 عاما وأني مصاب بسكري منذ أربعة وعشرين عاما كما أنني أصبت بالفشل الكلوي والضغط وللأسف لم أوفق في زراعة الكلى من خلال إخواني وأهلي لأن زمرة الدم غير متطابقة مع زمرة دمي كما أني ذهبت إلى ماليزيا ومصر وسوريا وأجريت عدة اتصالات مع السعودية والباكستان والهند ولم أوفق أيضا في إجراء العملية لدى هذه الدول لأن القانون لديهم لا يجيز التبرع من غير جنسياتهم.

علما بأن وضعي الصحي في تراجع مستمر ولدي التقارير الطبية التي تثبت جميع ما ذكر علما بأنه يوجد لدي أحد الأصدقاء جاهز للتبرع لوجه الله تعالى، فأرجو التلطف:

هل يجوز التبرع من غير الأقارب إذا انعدم التطابق في زمرة الدم مع الأقارب؟. 

وبعد الدراسة والبحث ومداولة الرأي قرر المجلس ما يلي:

عدم جواز التبرع بالكلى في هذه الحالة؛ لأنها مخاطرة غير مضمونة العواقب، ولما تحتمله من المحاذير الشرعية، إضافة إلى وجود البديل، وهو عملية غسيل الكلى، والله تعالى أعلم.

 

رئيس مجلس الإفتاء

المفتي العام للمملكة / سماحة الدكتور نوح علي سلمان القضاة

نائب رئيس مجلس الإفتاء سماحة الدكتور أحمد هليل

الشيخ عبد الكريم الخصاونة /عضو

الشيخ سعيد الحجاوي/ عضو

د.محمد خير العيسى /عضو

القاضي ساري عطية/ عضو

د.عبد الرحمن ابداح/ عضو

د. محمد عقلة الإبراهيم/ عضو

د. عبد الناصر أبو البصل/عضو

مقرر مجلس الإفتاء د. محمد الخلايلة

 

 

 

 

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

هل تلفظ المصلين بالاستغفار بين الخطبتين في الجمعة يبطل صلاة الجمعة؟

يكره الكلام حال الخطبة، وأما الاستغفار بين الخطبتين فلا بأس به ولا يبطل صلاة الجمعة، بل هو سنة.

هل يجوز للسيدة المقتدرة أن تخرج زكاة أموالها إلى أبنائها أو أحدهم؟

يجوز للأم أن تعطي أبنائها من الزكاة إن كانوا ممن يستحقونها، مع وجوب نفقتها عليهم، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم في حق زينب زوج عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما: (زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم) رواه البخاري. والله تعالى أعلم.

كيف يتوضأ من ابتلي بالحدث الدائم (سلس البول والمستحاضة)؟

يجب على دائم الحدث الوضوء لكل صلاة مفروضة بعد دخول وقتها وبعد إزالة النجاسة عن بدنه وثوبه ووضع حفاظة على مكان خروج النجاسة كيلا تنتشر، ويصلي فورًا وإن بقي نزول البول مستمرًا، ويعيد الوضوء وكل ما سبق لكل فريضة ويصلي ما شاء من النوافل بعد الفريضة.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد