الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (124) (11/2008) الشرط الجزائي في الديون

أضيف بتاريخ : 23-03-2014

 

قرار رقم: (124) (11/ 2008) الشرط الجزائي في الديون

بتاريخ 29/ 11/ 1429هـ ، الموافق 27/ 11/ 2008م

 

 الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

فقد اطلع المجلس في جلسته السابعة المنعقدة بتاريخ 29/ 11/ 1429هـ الموافق 27/ 11/ 2008م على موضوع الشرط الجزائي في الديون، والذي قد ورد في بعض العقود التي نظر فيها المجلس.

وبعد الدراسة والبحث ومداولة الرأي:

قرر المجلس أن إعطاء الدائن صلاحية الحصول على التعويض والمطالبة به فيما إذا تأخر المدين عن الوفاء بالتزاماته تجاه الدائن، هو ما يسمى بالشرط الجزائي في الديون. وحكم هذا الشرط أنه فاسد مفسد للعقد؛ لأنه من ربا الجاهلية الذي جاء تحريمه في القرآن، قال الله تعالى: {وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا } البقرة/275.

أي أن الزيادة عند حلول الأجل آخراً، كاشتراطها في أول العقد، وذلك أن العرب كانت لا تعرف ربا إلا ذلك، فكانت إذا حل دينها قالت للغريم: (إما أن تقضي وإما أن تربي) أي تزيد في الدين. انظر: تفسير القرطبي ج3 ص275.

والشرط الجزائي هو زيادة على أًصل الدين مقابل الأجل، وهذه زيادة محرمة وباطلة سواء كانت مشروطة في العقد كالشرط الجزائي، أو لم تشترط إلا عند حلول الأجل.

وعليه فإن الشرط الجزائي بالنسبة لوفاء الدين، هو إقرار بالربا عند التعاقد، وهذا حرام شرعـاً، والله تعالى أعلم.

 

رئيس مجلس الإفتاء

المفتي العام للمملكة / سماحة الدكتور نوح علي سلمان القضاة

نائب رئيس مجلس الإفتاء سماحة الدكتور أحمد هليل

الشيخ عبد الكريم الخصاونة /عضو

الشيخ سعيد الحجاوي/ عضو

د.محمد خير العيسى /عضو

القاضي ساري عطية/ عضو

د.عبد الرحمن ابداح/ عضو

د. محمد عقلة الإبراهيم/ عضو

د. عبد الناصر أبو البصل/عضو

مقرر مجلس الإفتاء د. محمد الخلايلة

 

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

هل يجوز للرجل أن يعدد الزوجات لمجرد الرغبة، مع عدم إمكانيته المادية؟

يستحب أن لا يزيد الرجل في النكاح على امرأة واحدة من غير حاجة ظاهرة، إذا لم يكن لديه قدرة مادية.

تبين أن امرأة طلقها زوجها في عام/2005م طلقة ثالثة بائنة بينونة كبرى، وقد استمرا في حياتهما كما الأزواج، ثم لما علما بأنهما لا يحل لهما إلا أن يسألا عن حكم الشرع، أتيا إلى دار الإفتاء عام/2009م، فلما تبين للزوجين أنهما لا يمكن لهما الاستمرار في الحيا

أما عدتها فمن تاريخ وقوع الطلاق الثالث. وأما استمرارهما في المعاشرة الزوجية فهو محرم؛ لأن الجهل بالأحكام في دار الإسلام لا يعد عذراً، وإن ترتب على المعاشرة الزوجية وجود طفل، فهذا يجب رفع الأمر فيه إلى القاضي؛ لأن الأنساب يحتاط لها. والله تعالى أعلم.

ما حكم مجامعة الزوجة أثناء الدورة الشهرية؟

الجماع في الحيض محرم، ويستحق صاحبه اللعن، وعليه التوبة بالإقلاع عنه وعدم العودة إليه، والاستغفار، والندم، والتصدق بشيء من المال. والله تعالى أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد