الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (122): "الحكم الشرعي في صندوق إسكان موظفي الجامعة الأردنية

أضيف بتاريخ : 23-03-2014

 

قرار رقم: (122) (9/ 2008) الحكم الشرعي في صندوق إسكان موظفي الجامعة الأردنية

بتاريخ 29/ 11/ 1429هـ ، الموافق 27/ 11/ 2008م

 

 الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

فقد اطلع المجلس في جلسته السابعة المنعقدة بتاريخ 29/ 11/ 1429هـ الموافق 27/ 11/ 2008م على السؤال الوارد من مجموعة من موظفي الجامعة الأردنية والذي يسألون فيه عن الحكم الشرعي في صندوق إسكان موظفي الجامعة الأردنية.

والجواب:

بعد أن اطلع المجلس على عقد الصندوق، ونظام صندوق إسكان العاملين في الجامعة الأردنية نظام رقم (51) لسنـة 2003م.

وبعد الدراسة والبحث ومداولة الرأي:

رأى المجلس أن هناك بعض المخالفات الشرعية وردت في عقد الصندوق ونظامه، ولذلك لا ينصح المجلس بالمشاركة فيه حتى يتم تعديل هذه المخالفات الشرعية. والله تعالى أعلم.

 

رئيس مجلس الإفتاء

المفتي العام للمملكة / سماحة الدكتور نوح علي سلمان القضاة

نائب رئيس مجلس الإفتاء سماحة الدكتور أحمد هليل

الشيخ عبد الكريم الخصاونة /عضو

الشيخ سعيد الحجاوي/ عضو

د.محمد خير العيسى /عضو

القاضي ساري عطية/ عضو

د.عبد الرحمن ابداح/ عضو

د. محمد عقلة الإبراهيم/ عضو

د. عبد الناصر أبو البصل/عضو

مقرر مجلس الإفتاء د. محمد الخلايلة

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]


فتاوى مختصرة

حكم النجس إذا جفّ

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

النجس إذا جف يبقى نجساً ولا يطهر بالجفاف، ولكن لا تنتقل النجاسة بملامسته إذا كان اللامس جافا أيضا. والله تعالى أعلم

حكم صلاة الفرض جالساً

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

القيام مع القدرة ركن من أركان الصلاة لا تصح صلاة الفريضة إلا به، ومن عجز عن القيام صلى جالسا، أما النافلة فتجوز جلوساً مع القدرة على القيام، لكن للجالس نصف ثواب من صلاها قائماً. والله تعالى أعلم

حكم صيام مريض السكري والقلب والضغط والكلى والقرحة

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

من عجز عن الصوم مُطْلَقًا أفطر، وعليه الفدية؛ لقوله تعالى: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} [البقرة:184]، ولا قضاء عليه.

وأما من كان يستطيع الصيام في بعض أيام الشهر دون الأخرى؛ فيصوم ما يستطيع منها، ويقضي بعد رمضان الأيام التي أفطرها متى استطاع ذلك، ولا فدية عليه. 

والمريض الذي يشق عليه الصيام في أيام الصيف الطويلة الحارة ويستطيع القضاء في أيام الشتاء القصيرة؛ يفطر، وعليه القضاء عند التمكن، ولا فدية عليه. والله تعالى أعلم


روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد