الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (122): "الحكم الشرعي في صندوق إسكان موظفي الجامعة الأردنية

أضيف بتاريخ : 23-03-2014

 

قرار رقم: (122) (9/ 2008) الحكم الشرعي في صندوق إسكان موظفي الجامعة الأردنية

بتاريخ 29/ 11/ 1429هـ ، الموافق 27/ 11/ 2008م

 

 الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

فقد اطلع المجلس في جلسته السابعة المنعقدة بتاريخ 29/ 11/ 1429هـ الموافق 27/ 11/ 2008م على السؤال الوارد من مجموعة من موظفي الجامعة الأردنية والذي يسألون فيه عن الحكم الشرعي في صندوق إسكان موظفي الجامعة الأردنية.

والجواب:

بعد أن اطلع المجلس على عقد الصندوق، ونظام صندوق إسكان العاملين في الجامعة الأردنية نظام رقم (51) لسنـة 2003م.

وبعد الدراسة والبحث ومداولة الرأي:

رأى المجلس أن هناك بعض المخالفات الشرعية وردت في عقد الصندوق ونظامه، ولذلك لا ينصح المجلس بالمشاركة فيه حتى يتم تعديل هذه المخالفات الشرعية. والله تعالى أعلم.

 

رئيس مجلس الإفتاء

المفتي العام للمملكة / سماحة الدكتور نوح علي سلمان القضاة

نائب رئيس مجلس الإفتاء سماحة الدكتور أحمد هليل

الشيخ عبد الكريم الخصاونة /عضو

الشيخ سعيد الحجاوي/ عضو

د.محمد خير العيسى /عضو

القاضي ساري عطية/ عضو

د.عبد الرحمن ابداح/ عضو

د. محمد عقلة الإبراهيم/ عضو

د. عبد الناصر أبو البصل/عضو

مقرر مجلس الإفتاء د. محمد الخلايلة

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]


فتاوى مختصرة

حكم صيام المرأة إذا طَهُرت بعد الفجر مباشرة

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

إذا طهرت المرأة بعد الفجر ولو بوقتٍ قليلٍ؛ يُسَنُّ لها الإمساك بقيّة ذلك اليوم، ولا يجب، ثم تقضيه بعد رمضان، ولها أجر الإمساك وأجر القضاء؛ لأنها كانت حائضًا في جزء من النهار. والله تعالى أعلم

حكم دفع المريض الفقير الفدية لنفسه

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

لا يجوز ولا يجزئ أن يدفع المريض العاجز عن الصيام حاضراً ومستقبلا الفدية لنفسه؛ لأنها واجبة عليه في ماله، وثابتة في ذمته، كالدّين عليه، فإن دفعها لنفسه فلا تسقط عنه، فإذا لم يجد ما يدفعه تبقى في ذمته ولا تسقط عنه. فإن أغناه الله عز وجل وجب عليه إخراجها إلى الفقراء والمساكين، قال الإمام الخطيب الشربيني رحمه الله: "لا فرق في وجوب الفدية بين الغني والفقير، وفائدته استقرارها في ذمة الفقير، وهو الأصح على ما يقتضيه كلام الروضة وأصلها" [مغني المحتاج 2/ 174].

وعليه؛ فلا يجوز للمسلم إخراج الفدية على نفسه حال فقره، فإن كان المريض فقيراً فلا يلزمه إخراج الفدية في الحال، وتبقى في ذمته حتى وقت اليسار والغنى. والله تعالى أعلم.

حكم أن يمشي الجنب أو يأكل قبل الاغتسال من الجنابة

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

من السنة أن يعجل المسلم بغسل الجنابة، ولكن لو أخّره فلا يأثم بشرط ألا تفوته الصلاة، ويجوز للجنب المشي والأكل والشرب والنوم، ويندب له الوضوء قبلها تقليلا للحدث، وإن كان الأفضل له الاغتسال. والله تعالى أعلم

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد