نشرة الإفتاء - العدد 45 أضيف بتاريخ: 22-06-2023

التقرير الإحصائي السنوي 2022 أضيف بتاريخ: 29-05-2023

المذهب الشافعي في الأردن أضيف بتاريخ: 23-05-2023

عقيدة المسلم - الطبعة الثالثة أضيف بتاريخ: 09-04-2023

مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 16-03-2023

أثر جودة الخدمات الإلكترونية أضيف بتاريخ: 29-12-2022

مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022




جميع منشورات الإفتاء

الترويج للشذوذ الجنسي أضيف بتاريخ: 31-01-2024

أهمية الأمن الفكري أضيف بتاريخ: 09-01-2024

دور الذكاء الاصطناعي أضيف بتاريخ: 06-12-2023

التربية العقلية أضيف بتاريخ: 26-10-2023

سلسة قيم الحضارة في ... أضيف بتاريخ: 10-10-2023

المولد النبوي الشريف نور أشرق ... أضيف بتاريخ: 26-09-2023

النبي الأمي أضيف بتاريخ: 26-09-2023

اقتصاد حلال: موسوعة صناعة حلال أضيف بتاريخ: 05-09-2023




جميع المقالات

الفتاوى


اسم المفتي : لجنة الإفتاء

الموضوع : أحوال ترك الصلاة منفرداً والالتحاق بالجماعة

رقم الفتوى: 2021

التاريخ : 06-05-2012

التصنيف: صلاة الجماعة

نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

هل يجوز لي أن أترك الصلاة منفرداً لألتحق بصلاة الجماعة؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
قطع الصلاة لغرض الالتحاق بصلاة الجماعة من المسائل التي تكثر فيها الحالات والتفصيلات، وللفقهاء كلام موسع فيها، نذكر هنا خلاصته مقسماً على حالات عدة:
أولاً: إذا كانت صلاته نافلة؛ فلا حرج عليه في قطعها والالتحاق بأي صلاة جماعة، سواء كانت جماعة فرض أم جماعة نافلة، والأفضل إتمام النافلة خفيفة ثم الالتحاق بالجماعة.
ثانياً: إذا كانت صلاته منفرداً فريضة؛ فلا يجوز له قطعها، إلا إذا قلبها نافلة مطلقة - أي غير نيته أثناء الصلاة إلى نية النافلة - ثم يجوز له قطعها حينئذ كما سبق في (أولاً)، ولكن إن أراد بيان الأفضل فلا بد من اتباع التفاصيل التالية.
ثالثاً: إذا كان فرضه ركعتين، ولا يخشى فوات الجماعة؛ فهذا يُندب له أن يتم فرضه، ثم يلتحق بالجماعة.
رابعاً: إذا كان فرضه ثلاثاً أو أربعاً وقد قام إلى الركعة الثالثة؛ فهذا يُندب له أيضاً أن يُتم صلاته ويلتحق بالجماعة بعد ذلك.
خامساً: إذا كان فرضه ثلاثاً أو أربعاً ولكنه لم يقم بعد إلى الركعة الثالثة؛ فهذا يُندب له أن يقلب نية الفرض إلى نية نافلة، ويقتصر على ركعتين، ثم يلتحق بالجماعة، إلا إذا خشي فوات الجماعة إذا أتم الركعتين، فالأفضل حينها أن يقطع النافلة ويلتحق بصلاة الجماعة حتى لا تفوته.
يقول الشيخ زكريا الأنصاري رحمه الله: "لو أقيمت الجماعة والمنفرد يصلي حاضرة صبحاً، أو رباعية أو ثلاثية وقد قام إلى الركعة الثالثة: أتمها ندباً ودخل في الجماعة.
وإلا بأن كانت غير الصبح، ولم يقم إلى الثالثة قلبها نفلاً، واقتصر على ركعتين، ثم دخل في الجماعة، بل إنْ خشي فوت الجماعة لو تمم ركعتين استحب له قطع صلاته واستئنافها جماعة، ذكره في "المجموع".
ويقطع النافلة ندباً إن خشي فوات الجماعة، وفواتها بسلام الإمام، نعم إن رجا جماعة تُقام عن قرب، والوقت متسع؛ فالأولى إتمام نافلته، ثم يفعل الفريضة في جماعة من أولها، ذكره الزركشي" انتهى من "أسنى المطالب شرح روض الطالب" (1/ 231). والله أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى[ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا