رقم الفتوى : 992
نوع الفتوى : مختصرة
السؤال :
ما حكم صلاة الرجل إماماً بأخواته في صلاة الفرض أو التراويح؟
الجواب :
صلاة الرجل إمامًا لأهل بيته أو أخواته صحيحة، وصلاته للفرض في المسجد أعظم أجرًا.
للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)
التعليقات