* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.
اسم المفتي : الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله (المتوفى سنة 660هـ)
الموضوع : حكم طبخ اللحم بدون غسيل
رقم الفتوى : 1813
التاريخ : 13-06-2011
نوع الفتوى : من موسوعة الفقهاء السابقين
السؤال :
ما يقول سيدنا: في اللحم يشترى من السوق ثم يطبخ من غير غسل، وقد عرف بالعادة أن الجازر إذا ذبح الشاة وسلخها لا بد من نجاسة يديه، ولا بد أن يمس بهما اللحم، فهل يحكم بنجاسة المطبوخ، أم لا؟
الجواب :
لا يحكم بنجاسته، والورع أن لا يأكل حتى يغسل. والله أعلم.
"فتاوى العز بن عبد السلام" (رقم/88)
للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)
التعليقات