كنت أنا وأخ لي مقيمين مع والدتنا مدة عشرين عاماً بعد وفاة الوالد، وكنا قائمين على خدمتها قدر الإمكان من دون الثلاثة إخوة الآخرين، حيث طلبت منهم مبلغ من المال نفقة عليها ولم يوافقوا على دفع أي شيء لها، بعد ذلك قامت بعمل تخارج عام لي ولأخي من نصيبها م
يندب التسوية بين الأولاد ذكوراً وإناثاً في الهبة، ويجوز للوالدة أن تعطي أحد أبنائها أكثر من الباقين، لزيادة بر أو حاجة. والله تعالى أعلم.
ما هي كفارة الحنث باليمين؟
من حلف على يمين ثم حنث به فعليه التوبة والاستغفار، وعليه كفارة الحنث، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام؛ لقوله تعالى: (لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ) المائدة/89.
هل يجوز للزوج أن يمنع زوجته من زيارة أهلها؟
لا ينبغي للزوج أن يمنع زوجته من زيارة أهلها، ويكره له ذلك؛ لأن منعها يؤدي إلى نفورها ونفور أهلها منه.