الصفحة الرئيسية



الأخبار والإعلانات



الأخبار والإعلانات

الإفتاء تحتفل بذكرى الإسراء

أضيف بتاريخ : 07-04-2019


الإفتاء تحتفل بذكرى الإسراء والمعراج

 

تحت رعاية مفتي عام المملكة سماحة الدكتور محمد الخلايلة احتفلت دائرة الإفتاء العام صباح اليوم الأحد بذكرى معجزة الإسراء والمعراج بمقرّ الدائرة.

وقد ألقى سماحته كلمة ذكّر فيها بأهمية القدس وأنها مهوى أفئدة المسلمين، وأن جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين يسير على درب الهاشميين في الدفاع عن القدس والمقدسات. ونبّه إلى أن حماية القدس والمقدسات هي واجب الأمة كلها، ولا بدّ من تضافر جميع جهود الأمة لعودة القدس إلى حياض المسلمين.

كما ألقى فضيلة الدكتور أحمد الخلايلة مدير أوقاف عمان الثانية كلمة بيّن فيها أهمية الأماكن والأشخاص والأزمان في هذه الحادثة، فنبينا صلى الله عليه وسلم وجبريل والملائكة والأنبياء هم أهم الشخصيات المذكورة، أما الأماكن فمكة المكرمة والقدس الشريف، أما الزمان فهو الليل، حيث يتجلى الله تعالى على عباده.

وتخلل الحفل وصلات إنشادية قدمتها فرقة آل البيت بقيادة المنشد نزار الشيّاب.

وفي الختام تفضل سماحة المفتي العام بتوزيع شهادات الدورة العلمية السادسة على المشاركين فيها من الطلبة والمدرسين.

 

رقم الخبر [ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha





فتاوى مختصرة

حكم الأكل من الأضحية

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

الأضحية نوعان: الأضحية المنذورة، وأضحية التطوع.
أولًا: الأضحية المنذورة: الأضحية المنذورة واجبة؛ فلا يَحِلُّ لصاحبها أن يأكل شيئًا من لحمها أو شحمها، ولا لأحد من أهله الذين تجب عليه نفقتهم، ولا الانتفاع بشيء من جلدها أو شعرها أو أي شيء منها، فإن أكلوا شيئًا منها وَجَبَ عليهم التصدق بمثله أو بقيمته [تحفة المحتاج، لابن حجر الهيتمي (9/ 364)].
ثانيًا: أضحية التطوع: يجوز للمضحي أن يأكل من لحمها، ويتصدق على الفقراء، ويُهدي الأغنياء، والواجب أن يتصدق ولو بجزء يسير منها بما لا يقلُّ عن نصف كيلو غرام من اللحم النيء (غير المطبوخ). والله تعالى أعلم

 

هل تجب الزكاة في المال المدَّخر للزواج؟

تجب الزكاة في المال المدَّخر للزواج إذا بلغ نصابًا وحال عليه الحول.

حكم من مات وعليه ديون ولم يترك مالاً

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

الأصل أن مات وعليه حقوق للعباد كالديون، فإنها تقضى من تركته إذا كان له مال، قبل قسمة التركة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: (نَفْسُ المُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ) حسنه الترمذي، والوفاء بالديون مُقدَّم على حق الورثة من الميراث.

فإن لم يُخلف الميت تركة، أو ترك مالاً لم يتسع لوفاء الديون؛ لم يجب على الورثة الوفاء من مالهم، لكن يستحب لهم ذلك؛ لأن ذمة الميت تبقى مشغولة بالدين، وفي بعض الآثار أنه يبقى موقوفاً حتى يقضى عنه دينه، وليس من البرّ أن يبقي الولد ذمة أبيه مشغولة بالدين.

ويمكن لجميع الأولاد المساهمة بالوفاء عن والدهم والتعاون على ذلك، ولو على أقساط حسب قدرتهم. والله تعالى أعلم

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد