فتاوى بحثية

الموضوع : حكم اشتراط الشريك عدم المنافسة بتأسيس عمل مشابه للشركة
رقم الفتوى: 3982
التاريخ : 03-07-2025
التصنيف: الشركات والأسهم
نوع الفتوى: بحثية
المفتي : لجنة الإفتاء



السؤال:

ما الحكم الشرعي في اشتراط الشريك على شريكه الآخر عدم المنافسة بتأسيس عمل مشابه للشركة خلال فترة الشراكة، أو بعد الانتهاء من عقد الشركة؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

من القواعد العامة المقررة في شرعنا الحنيف أن العقد شريعة المتعاقدين، فاشتراط  الشريك على شريكه شرطاً معتبرًا، له فيه غرض مقصود -كأن يشترط عليه عدم تأسيس عمل مشابه للشركة خلال فترة الشراكة- هو شرط صحيح، يلزم الوفاء به؛ لقول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} [المائدة:1]، وللحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: (المُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلاَّ شَرْطًا حَرَّمَ حَلاَلاً، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا) رواه الترمذي، فهذا الشرط  يعتبر شرطاً صحيحًا؛ لأنه يحقق مصلحة لأحد الطرفين، ويدفع عنه ضررًا.

وأما اشتراط الشريك على شريكه عدم المنافسة بتأسيس عمل مشابه للشركة، بعد فسخه لعقد الشركة بينهما؛ فيعدُّ شرطاً باطلاً لا أثر له؛ لأنه شرط مقيّد لحق الشريك دون وجه حق، وقد قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ) متفق عليه.

ونذكر هنا بأنه لا يجوز للشريك بعد انفضاض عقد الشركة أن يضرَّ بشركته السابقة، أو أن يأخذ عملائهم، للحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: (لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ) رواه أحمد.

وعليه؛ فاشتراط الشريك على شريكه الآخر عدم المنافسة بتأسيس عمل مشابه للشركة خلال فترة الشراكة يعدُّ شرطاً صحيحاً، وأما بعد انتهاء الشركة؛ فيعتبر شرطاً باطلاً لا أثر له. والله تعالى أعلم.



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف السابق | التالي
رقم الفتوى السابق



التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا