الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الأضحية سنة مؤكدة في حق الموسر -وهو من ملك مبلغًا زائدًا عمّا يحتاجه يوم العيد وليلته وأيام التشريق يكفي لشراء أضحية-، وهي سنة كفاية في حق أهل البيت الواحد، إذا كانت نفقتهم على شخص واحد، فإذا قام بها واحد منهم -ولو كان ممن لا تلزمه النفقة كالزوجة أو أحد الأولاد- سقط الطلب عن أهل هذا البيت، دون حصول الثواب لغير المضحي -كسقوط صلاة الجنازة بقيام البعض بها- إلا إذا نوى إشراكهم بالثواب.
قال الإمام سليمان الجمل رحمه الله: "قوله: التضحية سنة: أي لمسلم قادر حر كله أو بعضه، والمراد بالقادر من ملك زائداً عمّا يحتاجه يوم العيد وليلته وأيام التشريق ما يحصل به الأضحية، خلافاً لمن نازع فيه، وقال فاضلاً عن يومه وليلته، ولا بدَّ أن يكون رشيداً، قوله: إن تعدد أهل البيت: أي بأن كانت نفقتهم لازمة لشخص واحد، ولو تعددت البيوت، فإذا فعلها واحد منهم ولو غير من تلزمه النفقة سقط الطلب عن الباقين، وإن كان الثواب خاصاً بالمضحي، فمعنى كونها سنة كفاية مع كونها تسن لكل منهم، سقوط الطلب بفعل الغير، لا حصول الثواب لمن لا يفعل؛ كصلاة الجنازة، نعم ذكر المصنف في شرح مسلم أنه لو أشرك غيره في ثوابها جاز" [فتح الوهاب 5/ 251].
وعليه؛ فالأضحية سنة مؤكدة في حق الموسر، وهي سنة كفاية في حق البيت الواحد إذا فعلها أحدهم -ولو غير المنفق على البيت- سقط الطلب عن الباقين، وللمضحي أن يشرك معه من شاء في ثوابها. والله تعالى أعلم.