فتاوى بحثية

الموضوع : حكم العتيرة (الرجبية)
رقم الفتوى: 4032
التاريخ : 24-12-2025
التصنيف: الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد
نوع الفتوى: بحثية
المفتي : لجنة الإفتاء



السؤال:

ما الحكم الشرعي في عمل العتيرة؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

العتيرة: هي ذبيحة تذبح في العشر الأُوَل من رجب، وتسمى "الرجبية" كذلك، وهي مندوبة في مذهب السادة الشافعية؛ لكونها من جملة ما يتقرب به إلى الله تعالى، وذلك بالتصدق بلحمها على المحتاجين، يقول شيخ الإسلام ابن حجر الهيتمي رحمه الله: "المعتمد من مذهبنا الموافق للأحاديث الصحيحة كما بيَّنه في المجموع... أن العتيرة وهي ما يذبح في العشر الأول من رجب، والفَرَع: وهي أول نتاج البهيمة، يذبح رجاء بركتها وكثرة نسلها، مندوبتان؛ لأن القصد بهما ليس إلا التقرب إلى الله بالتصدق بلحمهما على المحتاجين، فلا تثبت لهما أحكام الأضحية كما هو ظاهر" [تحفة المحتاج في شرح المنهاج 9 /377].

أما الحديث الوارد في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لاَ فَرَعَ وَلاَ عَتِيرَةَ)، فالمراد ما كانوا يذبحونه في الجاهلية للأصنام تقرباً وعبادة، أما إن كان الذبح لله تعالى فهي جائزة كما استنبطه الشافعي جمعاً بين هذا الحديث وحديث أبي داود أنه صلى الله عليه وسلم سُئِل عن الفَرَع؟ قال: (وَالْفَرَعُ حَقٌّ)، وما يؤيد الاستحباب ما أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه عن نُبَيْشَة قال: نادى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: إنا كنا نعتر عتيرة -يعني في الجاهلية- في رجب، فما تأمرنا؟ قال: (اذْبَحُوا لِلَّهِ فِي أَيِّ شَهْرٍ كَانَ، وَبَرُّوا اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ، وَأَطْعِمُوا)، قال: إنا كنا نفرع فرعاً في الجاهلية، فما تأمرنا؟ قال: (فِي كُلِّ سَائِمَةٍ فَرَعٌ، حَتَّى إِذَا اسْتَحْمَلَ ذَبَحْتَهُ وَتَصَدَّقْتَ بِلَحْمِهِ، فَإِنَّ ذَلِكَ هُوَ خَيْرٌ).

قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله: "ولا يكره الفَرَع: وهو ذبح أول ولد للبهيمة، ولا العتيرة: وهي تخصيص أول عشر من رجب بالذبح؛ لخبر البخاري (لا فرع، ولا عتيرة)، وتفسير المصنف لهما بما قاله باعتبار ما كانت الجاهلية تفعله، وإلا ففي الأصل الفرع أول نتاج البهيمة كانوا يذبحونه، ولا يملكونه رجاء البركة في الأم وكثرة نسلها، والعتيرة ذبيحة كانوا يذبحونها في العشر الأول من رجب ويسمونها الرجبية أيضاً، ثم قال: والمنع راجع إلى ما كانوا يفعلونه من الذبح لآلهتهم، أو أن المقصود نفي الوجوب، أو أنهما ليسا كالأضحية في الاستحباب أو في ثواب إراقة الدم، فأما تفرقة اللحم على المساكين فصدقة، ونصَّ الشافعي في سنن حرملة على أنه إن تيَّسر ذلك كل شهر كان حسناً" [أسنى المطالب 1/ 550].

وعليه؛ فالعتيرة: ذبيحة تذبح في العشر الأُوَل من رجب، مندوبة في مذهب السادة الشافعية؛ لكونها من جملة ما يتقرب به إلى الله تعالى. والله تعالى أعلم.



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف السابق
رقم الفتوى السابق



التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا