فتاوى بحثية

الموضوع : حكم شراء الذهب بشيكات من دون رصيد
رقم الفتوى: 3215
التاريخ : 08-08-2016
التصنيف: البيع
نوع الفتوى: بحثية
المفتي : لجنة الإفتاء



السؤال:

ما حكم شراء الذهب بشيكات مع عدم وجود رصيد مالي في البنك؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

لا يجوز بيع الذهب أو الفضة بشيكات من دون رصيد؛ لأن ذلك يعتبر من الربا، لعدم وجود التقابض، فالمال والذهب يشتركان في الثمنية التي هي علة الربا.

فلا يجوز بيع أحدهما بالآخر من غير تقابض في نفس المجلس؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ رِبًا إِلا هَاءَ وَهَاءَ) متفق عليه. وقوله: (إلا هاء وهاء): يعني: يداً بيد، لا يجوز تأخير أحدهما. والله تعالى أعلم.




للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف السابق | التالي
رقم الفتوى السابق | التالي

فتاوى أخرى

أضيف بتاريخ: 23-12-2009

حكم البحث عن رفات شهيد

أضيف بتاريخ: 07-05-2012

المقتول ظلماً شهيد

أضيف بتاريخ: 02-03-2010

شهادة المبطون

أضيف بتاريخ: 30-06-2016

حكم صلاة الجنازة على الغائب

أضيف بتاريخ: 03-07-2012

هل المُتوفى بسبب المرض شهيد

أضيف بتاريخ: 27-06-2021

صفة صلاة الجنازة



التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا