الفتاوى

الموضوع : حكم صنع الفحم وبيعه
رقم الفتوى: 4021
التاريخ : 13-11-2025
التصنيف: البيع
نوع الفتوى: بحثية
المفتي : لجنة الإفتاء



السؤال:

نرغب في إنشاء مصنع لإنتاج الفحم، وسنقوم بتصنيع جميع أنواع الفحم بأصناف ومقايس مختلفة، علماً أن الفحم يستخدم لعدة أمور، فنرجو بيان الحكم الشرعي؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

لا حرج في العمل في صناعة الفحم وتسويقه، فالفحم من السلع الطاهرة المنتفع بها، فهو مباح شرعاً، وطبيعته محايدة، فقد يستخدم في الأمور المباحة كطهو الطعام، والتدفئة، وإيقاد البخور ونحوه، وقد يستخدم في الأمور المحرَّمة كإشعال "الأرجيلة"، أو طهو طعام محرَّم كلحم الخنزير مثلاً، وإنما يكون الإثم والعهدة على من يستعمله استعمالاً محرماً.

هذا؛ ولو تعيَّن نوع من الفحم للاستعمال المحرَّم فقط، ولم يمكن استخدامه فيما سواه؛ حَرُم صنعه، وكذلك بيعه.

وعليه؛ فلا حرج في صنع الفحم وبيعه إذا أمكن استعماله استعمالاً مشروعاً؛ كالطهو والتدفئة ونحوها، وأما إذا خُصِّص للاستعمال المحرَّم فقط ولم يمكن استعماله في غيره؛ فتحرم صناعته، وبيعه. والله تعالى أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا