السؤال:
                        
                                                
                                                
                                                        توفيت امرأة ولها بنات وإخوة، هل يأخذ إخوتها من تركتها؟ 
                                                
                                                
                                                الجواب: 
                                                
                                                          في هذه المسألة يكون تقسيم التركة كالتالي: 
  أولاً: الثلثان للبنات إن كن اثنتين فأكثر، ويتقاسمن ذلك بالتساوي.
  ثانياً: والثلث الباقي لإخوتها، ويقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. 
  "فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الأحوال الشخصية/ فتوى رقم/51)