اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)

الموضوع : هل يأخذ الإخوة من تركة أختهم التي لها بنات فقط

رقم الفتوى : 2445

التاريخ : 26-07-2012

السؤال :

توفيت امرأة ولها بنات وإخوة، هل يأخذ إخوتها من تركتها؟

الجواب :

في هذه المسألة يكون تقسيم التركة كالتالي:

أولاً: الثلثان للبنات إن كن اثنتين فأكثر، ويتقاسمن ذلك بالتساوي.

ثانياً: والثلث الباقي لإخوتها، ويقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.

"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الأحوال الشخصية/ فتوى رقم/51)