الفتاوى

رقم الفتوى: 1073
التصنيف: الحيض والنفاس والجنابة
نوع الفتوى: مختصرة



السؤال:

هل تتغير مواعيد العادة الشهرية، وكيف تعرف الزيادة؟


الجواب:

إذا رأت المرأة الدم ولم تنقص مدة نزوله عن أربع وعشرين ساعة، ولم تزد على خمسة عشر يومًا، ولم تنقص مدة الطهر بين الحيضتين عن خمسة عشر يومًا؛ فالكل حيض وإن تغيرت مواعيد الدورة أو زادت مدتها.



فتاوى أخرى

أضيف بتاريخ: 14-02-2012

ابتلاء الرجل في أهله

أضيف بتاريخ: 04-05-2009

فتوى الطلاق

أضيف بتاريخ: 28-11-2010

حكم من شك في طلاقه لزوجته

أضيف بتاريخ: 14-07-2010

طلاق الحائض يقع



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا