الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (95) حكم صدقة الفطر

أضيف بتاريخ : 23-03-2014

 

قرار رقم: (95) حكم صدقة الفطر

بتاريخ: 9/ 9/ 1426هـ ، الموافق: 12/ 10/ 2005م

 

 

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

ما حكم صدقة الفطر ؟

 الجواب وبالله التوفيق:

إن صدقة الفطر هي الزكاة التي تجب بالفطر في رمضان على كل فرد من المسلمين قادر على إخراجها، صغيراً أو كبيراً ذكراً أو أنثى، فقد روى البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: (فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين)(1).

وقد شرعت زكاة الفطر طهرهً للصائم مما قد يقع فيه من اللغو والرفث وعوناً للفقراء والمعوزين، روى أبو داود وابن ماجه والدارقطني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهره للصائم من اللغو والرفث وطعمهً للمساكين)(2).

ويخرجها المسلم عن نفسه وعن كل من يعول ممن تلزمه نفقتهم: كزوجته وأولاده ذكوراً وإناثاً، وأبويه، وخدمه من المسلمين، كما يجب إخراجها عن الجنين الذي يولد قبل صلاة العيد.

والواجب في صدقة الفطر صاع من القمح أو الشعير أو التمر أو الزبيب أو الأقط أو الأرز أو دقيق القمح أو نحو ذلك مما يعتبر قوتا غالبا.

ويختار المسلم منها ما يشاء حسب سعته وقدرته، ويجوز إخراج قيمة زكاة الفطر نقداً تيسيراً على الناس، وتحقيقا لمصلحة الفقراء، وتقدر هذه القيمة بالسعر الحاضر لأي صنف من الأصناف المذكورة.

ونظرا إلى أن القوت الغالب في المملكة الأردنية الهاشمية هو القمح، فإن قيمة زكاة الفطر هذا العام تقدر في حدها الأدنى بخمسة وستين قرشاً، ومن زادَ زاد الله في حسناته.

ويخرجها المسلم من غروب الشمس ليلة عيد الفطر إلى ما قبل صلاة العيد، لقوله صلى الله عليه وسلم : (أغنوهم عن المسألة في هذا اليوم)(3)وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم (أمر بزكاة الفطر قبل خروج الناس إلى الصلاة(4) ويجوز إخراجها أيام رمضان مراعاة لمصلحة الفقراء). والله تعالى أعلم.

 

 

رئيس مجلس الإفتاء

قاضي القضاة / عز الدين الخطيب التميمي

د. يوسف علي غيظــان

د. عبدالسلام العبادي

د. عبدالمجيد الصلاحــين

د. واصف عبدالوهاب البكري

الشيخ عبدالكريم الخصاونة

الشيخ سعيد عبدالحفيظ الحجاوي

الشيخ نعيم مجاهد

 

 

 


 


 

(1) رواه البخاري في صحيحه، كتاب الزكاة، باب فرض صدقة الفطر، حديث رقم (1503). ورواه مسلم في صحيحه، كتاب الزكاة باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير، حديث رقم (984).

(2) رواه أبو داود في السنن، كتاب الزكاة باب زكاة الفطر، حديث رقم (1609)، قال النووي في "المجموع" (6/ 126): اسناده حسن.

(3) لم يرد الحديث بهذا اللفظ وإنما ورد بلفظ: «أغنوهم عن طواف هذا اليوم» ويلفظ: «أغنوهم عن السؤال» وبلفظ «أغنوهم عن السؤال» رواه الدارقطني في «السنن» (2/ 152-153، 167)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (4/ 175)، وضعفهُ النووي في المجموع (6/ 126)، وابن حجر في بلوغ المرام ص177.

(4) رواه البخاري، كتاب الزكاة، باب فرض صدقة الفطر برقم (1503) ورواه مسلم، كتاب الزكاة، باب الأمر بإخراج زكاة الفطر قبل الصلاة برقم (986).

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

هل يُشترط في المسجد الذي يُعتكف فيه أن تقام فيه الجمعة؟

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

لا يُشترط في المسجد الذي يُعتكف فيه أن تقام فيه الجمعة، إلا إذا نذر اعتكافًا متتابعًا تتخلله الجمعة؛ فيُشترط أن يكون اعتكافه في مسجد تقام فيه الجمعة؛ حتى لا يقطع تتابعه بالخروج لصلاة الجمعة. والله تعالى أعلم

حكم قضاء السنة الراتبة القبلية لمن فاتته

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

كلّ نافلة لها وقت يندب قضاؤها إذا فات وقتها، والنافلة قبل الفريضة تقديمها على الفريضة أدب، فإن صليت بعد الفريضة فهي أداء، فإن خرج وقت الفريضة ندب قضاء النافلة لمن لم يصلّها.

فمن فاتته سنة الظهر القبلية بعذر أو بغيره؛ فيندب له أن يصليَها بعد صلاة فرض الظهر في وقت الظهر ولو في آخره، وتكون أداءً لا قضاءً، ويُستحبُ لمن فاتته السنة القبلية للظهر أن يصليَها قبل سنة الظهر البعدية مراعاة للترتيب، جاء في كتاب [عمدة السالك وعدة الناسك 1/ 60]: "وما قبل الفريضة وقته وقت الفريضة، وتقديمه عليها أدب، وهو بعدها أداء، وما بعدها يدخل وقته بفعلها، ويخرج بخروج وقتها".

فإن خرج وقت الظهر، ندب له أن يصلي النافلة القبلية والبعدية، ويكون قضاء لهما، جاء في [عمدة السالك 1/ 61]: "وكل نفل مؤقت -كالعيد والضحى والوتر ورواتب الفرائض- إذا فات ندب قضاؤه أبداً". والله تعالى أعلم.

هل يجوز لغير المتوضّئ أن يؤذن؟

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يُكرَه للمحدث حدثًا أصغر أن يؤذِّن، فإن أذن كان أذانه صحيحًا وكافيًا مع الكراهة. والله تعالى أعلم 

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد