الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (8) ميراث القاتل

أضيف بتاريخ : 28-10-2015

 

قرار رقم: (8) ميراث القاتل

بتاريخ 6/ 4/ 1407هـ، الموافق: 7/ 12/ 1986م

 

 ورد إلينا سال يقول فيه صاحبه:

ما حكم ميراث من قتل مورثُه؟

 الجواب وبالله التوفيق:

قرر المجلس أن القاتل كان قتله لزوجه قتلاً غير مبني على سبب مشروع للقتل الذي لا يمنع من الميراث.

وقرر أن هذه الحالة لا يرث فيها هذا القاتل وهذا هو مذهب الحنفية الذي يوجب قانون الأحوال الشخصية العمل به وكذلك مذهب سائر الأئمة بأن القاتل بغير حق لا يرث من المقتول شيئاً سواءً قتله عمداً أم خطأ لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن لا ميراث للقاتل، ولقوله صلى الله عليه وسلم: (ليس للقاتل شيء)([1]).

والله تعالى أعلم.


([1]) رواه أبو داود في السنن، كتاب الديات، باب دية الأعضاء، حديث رقم (4564) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، قال البيهقي في " السنن الكبرى" (1/219): مرسل جيد يقوى بغيره.

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

الأرض يختلف الحكم في زكاتها بحسب نية مشتريها

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

الأراضي التي تشترى بقصد الاقتناء -أي الإمساك للانتفاع لا للتجارة- لا زكاة فيها؛ إذ لا تعد هذه الأراضي من عروض التجارة.

جاء في [الحاوي الكبير]: "وإن كان عرضاً فإن نوى أن يكون للتجارة جرت فيه الزكاة، وإن نوى أن يكون لللقنية، لم تكن فيه زكاة". والله تعالى أعلم

هل يسنُّ دعاء القنوت للنوازل في الفرائض والسنن، وهل يكون ذلك قبل الركوع أم بعده؟

يُسنُّ إذا نزلت بالمسلمين نازلة أن يقنت المصلون بعد الركوع الأخير من كل فريضة أو سنة، فرادى وجماعات.

حكم بيع حساب إلكتروني بالتقسيط

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

بيع الألعاب الإلكترونية، حكمه تابع لحكم اللعبة نفسها، فإن كانت اللعبة حلالاً، كان بيعها حلالاً كذلك، وإن كانت اللعبة فيها من المخالفات الشرعية، التي تمنع من لعبها، فإن بيعها عندئذٍ لا يصحُّ ولا يجوز، لذا ننصح بضرورة مراجعة الضوابط الشرعية للألعاب الإلكترونية المبينة في الفتوى رقم (3369).

وعليه فإن كانت اللعبة حلالاً فيجوز للشخص أن يشتريها، وبعد أن يتملكها يقوم ببيعها بالأقساط بثمن يزيد على ما اشتراها به، وأجازت دائرة الإفتاء التعامل بالمرابحة مع التنبه على ضرورة مراعاة الشروط الشرعية لهذه المعاملة، فيرجى مراجعة الفتوى رقم: (2861). والله تعالى أعلم.  

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد