الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (8) ميراث القاتل

أضيف بتاريخ : 28-10-2015

 

قرار رقم: (8) ميراث القاتل

بتاريخ 6/ 4/ 1407هـ، الموافق: 7/ 12/ 1986م

 

 ورد إلينا سال يقول فيه صاحبه:

ما حكم ميراث من قتل مورثُه؟

 الجواب وبالله التوفيق:

قرر المجلس أن القاتل كان قتله لزوجه قتلاً غير مبني على سبب مشروع للقتل الذي لا يمنع من الميراث.

وقرر أن هذه الحالة لا يرث فيها هذا القاتل وهذا هو مذهب الحنفية الذي يوجب قانون الأحوال الشخصية العمل به وكذلك مذهب سائر الأئمة بأن القاتل بغير حق لا يرث من المقتول شيئاً سواءً قتله عمداً أم خطأ لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن لا ميراث للقاتل، ولقوله صلى الله عليه وسلم: (ليس للقاتل شيء)([1]).

والله تعالى أعلم.


([1]) رواه أبو داود في السنن، كتاب الديات، باب دية الأعضاء، حديث رقم (4564) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، قال البيهقي في " السنن الكبرى" (1/219): مرسل جيد يقوى بغيره.

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

ما حكم الجمعيات (شخص يملك المال يشتري لشخص آخر سلعة ما، ويربح عليها)؟

يجوز أن يشتري الشخص سلعة وبعد أن يتملكها يبيعها لغيره بربح أو خسارة. والله أعلم.

يجب قضاء الصلاة الفائتة

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الصلاة الفائتة دَيْنٌ لله في ذمة العبد، ويجب قضاؤها، عملاً بقوله صلى الله عليه وسلم: (دَيْنُ الله أحقُّ بالقَضاءِ) متفق عليه. والله أعلم.

هل يعتبر البنك المركزي ضمن البنوك الربوية؟

نعم، فالبنك المركزي يتعامل بالربا. والله تعالى أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد