الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (8) ميراث القاتل

أضيف بتاريخ : 28-10-2015

 

قرار رقم: (8) ميراث القاتل

بتاريخ 6/ 4/ 1407هـ، الموافق: 7/ 12/ 1986م

 

 ورد إلينا سال يقول فيه صاحبه:

ما حكم ميراث من قتل مورثُه؟

 الجواب وبالله التوفيق:

قرر المجلس أن القاتل كان قتله لزوجه قتلاً غير مبني على سبب مشروع للقتل الذي لا يمنع من الميراث.

وقرر أن هذه الحالة لا يرث فيها هذا القاتل وهذا هو مذهب الحنفية الذي يوجب قانون الأحوال الشخصية العمل به وكذلك مذهب سائر الأئمة بأن القاتل بغير حق لا يرث من المقتول شيئاً سواءً قتله عمداً أم خطأ لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن لا ميراث للقاتل، ولقوله صلى الله عليه وسلم: (ليس للقاتل شيء)([1]).

والله تعالى أعلم.


([1]) رواه أبو داود في السنن، كتاب الديات، باب دية الأعضاء، حديث رقم (4564) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، قال البيهقي في " السنن الكبرى" (1/219): مرسل جيد يقوى بغيره.

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

هل تجوز الصلاة عن المريض مرض الموت العاجز عن أداء الصلاة؟

لا تجوز الصلاة عن المريض ولا عن الميت.

هل يجوز أن تقرأ المرأة الحائض القرآن من الكمبيوتر دون أن تلمس المصحف؟

لا يجوز للحائض أو النفساء قراءة القرآن و لو غيبًا ودون لمس المصحف، فالمحرَّم عليها هو القراءة بغض النظر عن كيفية القراءة، ويجوز لها أن تنظر إلى القرآن بالعين أو تستحضره بالقلب دون التلفظ باللسان، فلو نظرت إلى القرآن من الكمبيوتر دون أن تلمسه أو تتلفظ بقراءته فلا بأس لأن ذلك لا يسمى قراءة بل هو نظر.

 

هل يجوز للمرأة المعتدة المتوفى عنها زوجها أن تجيب على الهاتف لأقربائها، ولأهل زوجها؟

يجوز للمعتدة التي توفي عنها زوجها أن تكلمهم ويكلمونها، لكن إذا كان الكلام مع الأجانب فيجب أن تراعي الحشمة وعدم التصنع بالكلام، وتتكلم معهم بحدود الحاجة، قال الله تعالى: (وقلن قولاً معروفا) الأحزاب/32. والله أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد