الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

زكاة الفطر أحكامها الفقهية

أضيف بتاريخ : 28-10-2015

 

قرار رقم: (8) ميراث القاتل

بتاريخ 6/ 4/ 1407هـ، الموافق: 7/ 12/ 1986م

 

 ورد إلينا سال يقول فيه صاحبه:

ما حكم ميراث من قتل مورثُه؟

 الجواب وبالله التوفيق:

قرر المجلس أن القاتل كان قتله لزوجه قتلاً غير مبني على سبب مشروع للقتل الذي لا يمنع من الميراث.

وقرر أن هذه الحالة لا يرث فيها هذا القاتل وهذا هو مذهب الحنفية الذي يوجب قانون الأحوال الشخصية العمل به وكذلك مذهب سائر الأئمة بأن القاتل بغير حق لا يرث من المقتول شيئاً سواءً قتله عمداً أم خطأ لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن لا ميراث للقاتل، ولقوله صلى الله عليه وسلم: (ليس للقاتل شيء)([1]).

والله تعالى أعلم.


([1]) رواه أبو داود في السنن، كتاب الديات، باب دية الأعضاء، حديث رقم (4564) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، قال البيهقي في " السنن الكبرى" (1/219): مرسل جيد يقوى بغيره.

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

ما الأفضل في توزيع العقيقة؟

الأولى أن توزع كلها مطبوخة للفقراء والمساكين، وتحصل السنة بتقسيمها ثلاثة أثلاث كما في الأضحية، ويجوز أن يحتفظ بها كلها بشرط أن يخرج منها قدراً ولو يسيراً للفقراء والمساكين (كيلوغرام واحد مثلاً).

هل يجوز للمرأة أن تتصرف بمالها بصدقة أو هبة لأهلها أو غيرهم دون علم زوجها ورضاه؟

للزوجة أن تتصرف بمالها الخاص بصدقة أو هبة لأهلها أو غيرهم بمشورة زوجها أدبًا واستحسانًا، وهو عند أكثر العلماء معنى حسن العشرة واستطابة نفس الزوج، فإن أراد منعها من إكرام أهلها فلا داعي لإخباره.

هل لأهل الزوجة أن يطالبوا الزوج بتطليق ابنتهم بدون رغبتها؟

مطالبة أهل الزوجة زوجها بتطليقها بدون رغبة الزوجة حرام، إلا إذا وجد منكر يستمر باستمرار الحياة الزوجية.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد