الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (292) دفع الزكاة لإعمار بيوت أهل بيت المقدس

أضيف بتاريخ : 16-08-2020

قرار رقم: (292) (12 / 2020) دفع الزكاة لإعمار بيوت أهل بيت المقدس

بتاريخ (16/ذي الحجة/1441هـ) الموافق (6 / 8/ 2020م)

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد 

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته العاشرة المنعقدة يوم الخميس 16/ذي الحجة/ 1441هـ، الموافق 6/ 8 / 2020م قد نظر في الكتاب الوارد من عطوفة مدير عام صندوق الزكاة الدكتور عبد محمود السميرات، رقم 4 /1 /1 /1842، تاريخ 15 /3 /2020 والذي جاء فيه: يرجى التكرم بإبداء الرأي الشرعي في جواز الصرف من زكاة المال للسادة نقابة المهندسين الأردنيين – حملة "فلنشعل قناديل القدس" وذلك حسب الطلب المقدم من السيد محمد غازي أبوصوفة، والذي يطلب فيه صرف مبلغ (2000) ألفي دينار لغاية ترميم منازل في القدس. 

وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي:

لا حرج في توجيه الزكوات لترميم بيوت الفقراء والمساكين من أبناء مدينة القدس الشريف بإذنهم، بل الواجب على جميع المسلمين الحرص على مساعدة أهل بيت المقدس للصمود في وجه الاحتلال ومنع تهويد المدينة بكل مساعدة ممكنة، ويرجى أن يكون في ذلك مزيد فضل للمزكين فيشملهم ما روي في فضل ذلك عن زِيَادِ بْنِ أَبِي سَوْدَةَ، عَنْ أَخِيهِ، أَنَّ مَيْمُونَةَ، مَوْلَاةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: يَا نَبِيَّ اللهِ أَفْتِنَا فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ فَقَالَ: (أَرْضُ الْمَنْشَرِ وَالْمَحْشَرِ، ائْتُوهُ فَصَلُّوا فِيهِ؛ فَإِنَّ صَلَاةً فِيهِ كَأَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ. قَالَتْ: أَرَأَيْتَ مَنْ لَمْ يُطِقْ أَنْ يَتَحَمَّلَ إِلَيْهِ أَوْ يَأْتِيَهُ قَالَ: فَلْيُهْدِ إِلَيْهِ زَيْتًا يُسْرَجُ فِيهِ، فَإِنَّ مَنْ أَهْدَى لَهُ كَانَ كَمَنْ صَلَّى فِيهِ) رواه الإمام أحمد في "المسند" (45/ 598). والله أعلم

 

المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبدالكريم الخصاونة

أ.د محمود السرطاوي / عضو

الشيخ سعيد الحجاوي / عضو    د. ماجد الدراوشة / عضو

د. أحمد الحسنات / عضو

القاضي خالد وريكات / عضو    أ.د آدم نوح القضاة / عضو

د. أمجد رشيد / عضو 

د. جميل خطاطبة / عضو              د. محمد يونس الزعبي / عضو

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

ما حكم تخطي المسجد القريب إلى المسجد البعيد؟

الصلاة في المسجد القريب أولى إلا لسبب كدرس علم أو جماعة أكثر في المسجد البعيد، لكن بشرط أن لا تتعطل الجماعة في المسجد القريب.

ما حكم من يعيد صلاته بعد الانتهاء منها، لاعتقاده أنه ترك ركعة أو سجدة أو أنه لم يصلها كما يجب (معتقداً أن صلاته خاطئة)؟

إذا اعتقد أن صلاته باطلة يجب عليه إعادتها، لكن يجب أن يعرف لماذا هي باطلة، وأن لا يصل الأمر إلى الوسوسة. والله تعالى أعلم.

ما حكم الشرع في خصي الدابة من أجل قيامها بالعمل؟

لا يجوز ذلك؛ لأن الفقهاء قالوا: يجوز إخصاء الحيوان إذا كان يؤكل وكان إخصاؤه في الصغر. والله تعالى أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد