الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (15) الحكم الشرعي في دفع الزكاة لدعم الانتفاضة في فلسطين

أضيف بتاريخ : 17-03-2014

 

قرار رقم: (15) الحكم الشرعي في دفع الزكاة لدعم الانتفاضة في فلسطين

بتاريخ: 10/ 8/ 1410هـ، الموافق: 7/ 3/ 1990م

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

ما حكم دفع أموال الزكاة لدعم الانتفاضة في فلسطين؟

 الجواب وبالله التوفيق:

يجوز دفع أموال الزكاة لدعم انتفاضة الأهل في الأرض المحتلة، على اعتبار أنهم يقاومون استيلاء الكفار على الأرض المباركة، ويدافعون عن المقدسات والحرمات والأعراض، وهم بهذه الحالة يأخذون من سهم " في سبيل الله "، الذي أجاز الفقهاء دفعه للمجاهدين والمرابطين، أخذاً من قوله تعالى: (وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ) التوبة/60، الوارد في الآية الكريمة: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) التوبة/60. والله تعالى أعلم.

رئيس مجلس الإفتاء

قاضي القضاة / محمد محيلان

المفتي العام/عز الدين الخطيب التميمي

د. أحمد مصطفى القضاة

د. أحمد محمد هليل

د. إبراهيم زيد الكيلاني

د. نوح على سلمان القضاة

مصطفى الزرقا

الشيخ راتب  الظاهر

د. عبد السلام العبادي

د. ياسين درادكه     

عبد الحليم الرمحي

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

حكم استعمال التحاميل والحُقَن للصائم

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

الحُقَن الشرجية أو التحاميل في أحد السبيلين من المُفَطِّرات؛ لقول ابن عباس رضي الله عنهما: "إِنَّمَا الْفِطْرُ مِمَّا دَخَلَ، وَلَيْسَ مِمَّا خَرَجَ" [رواه البيهقي في "السنن الكبرى"]. 

فتعميمهُ في الداخل يدل على أنّهُ مُفَطِّرٌ سواء كان مطعومًا أو غيرَ مطعوم؛ لأن غير المطعوم له صورة الطعام.

وينبغي استعمالها قبل الفجر أو بعد الإفطار، أما إذا احتاج إليها استعملها، ويبقى ممسكًا، ويقضي ذلك اليوم. والله تعالى أعلم


حكم من نذر صوم سنة معينة أو غير معينة

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

من نذر صوم سنة معينة، لم يدخل فيه العيد وأيام التشريق ورمضان وأيام الحيض والنفاس، ولا تقضى هذه الأيام.

وأما من نذر صوم سنة غير معينة؛ فإن شرط التتابع، لزمه، ولا يصوم أيام العيد ورمضان والحيض، لكن يجب عليه قضاء هذه الأيام إلا أيام الحيض والنفاس.

جاء في [حاشية الباجوري على شرح ابن قاسم 2/ 606]: "إن نذر صوم سنة معينة لم يدخل عيد وتشريق ورمضان وأيام حيض أو نفاس؛ لأن رمضان لا يقبل صوم غيره، وما عداه لا يقبل الصوم أصلا، فلا يدخل في نذره ولا قضاء عليه لذلك؛ لأنه مستثنى شرعا، خلافا للرافعي فيما وقع فيه الحيض والنفاس.

وإن نذر صوم سنة غير معينة: فإن شرط تتابعها في نذره لزمه التتابع، وإلا فلا، ولا يقطع التتابع ما لا يدخل في نذر السنة المعينة من عيد وتشريق ورمضان وأيام حيض ونفاس، لكن يقضي هنا غير زمن حيض ونفاس متصلا بآخر السنة، وأما زمن الحيض والنفاس فلا يقضيه، خلافا لابن الرفعة حيث قال بلزوم قضائه كما في رمضان، وفرضه في الحيض ومثله النفاس". والله تعالى أعلم

حكم صلاة التراويح

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

صلاة التراويح سنة مؤكدة. والله تعالى أعلم

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد