الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (292) دفع الزكاة لإعمار بيوت أهل بيت المقدس

أضيف بتاريخ : 16-08-2020

قرار رقم: (292) (12 / 2020) دفع الزكاة لإعمار بيوت أهل بيت المقدس

بتاريخ (16/ذي الحجة/1441هـ) الموافق (6 / 8/ 2020م)

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد 

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته العاشرة المنعقدة يوم الخميس 16/ذي الحجة/ 1441هـ، الموافق 6/ 8 / 2020م قد نظر في الكتاب الوارد من عطوفة مدير عام صندوق الزكاة الدكتور عبد محمود السميرات، رقم 4 /1 /1 /1842، تاريخ 15 /3 /2020 والذي جاء فيه: يرجى التكرم بإبداء الرأي الشرعي في جواز الصرف من زكاة المال للسادة نقابة المهندسين الأردنيين – حملة "فلنشعل قناديل القدس" وذلك حسب الطلب المقدم من السيد محمد غازي أبوصوفة، والذي يطلب فيه صرف مبلغ (2000) ألفي دينار لغاية ترميم منازل في القدس. 

وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي:

لا حرج في توجيه الزكوات لترميم بيوت الفقراء والمساكين من أبناء مدينة القدس الشريف بإذنهم، بل الواجب على جميع المسلمين الحرص على مساعدة أهل بيت المقدس للصمود في وجه الاحتلال ومنع تهويد المدينة بكل مساعدة ممكنة، ويرجى أن يكون في ذلك مزيد فضل للمزكين فيشملهم ما روي في فضل ذلك عن زِيَادِ بْنِ أَبِي سَوْدَةَ، عَنْ أَخِيهِ، أَنَّ مَيْمُونَةَ، مَوْلَاةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: يَا نَبِيَّ اللهِ أَفْتِنَا فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ فَقَالَ: (أَرْضُ الْمَنْشَرِ وَالْمَحْشَرِ، ائْتُوهُ فَصَلُّوا فِيهِ؛ فَإِنَّ صَلَاةً فِيهِ كَأَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ. قَالَتْ: أَرَأَيْتَ مَنْ لَمْ يُطِقْ أَنْ يَتَحَمَّلَ إِلَيْهِ أَوْ يَأْتِيَهُ قَالَ: فَلْيُهْدِ إِلَيْهِ زَيْتًا يُسْرَجُ فِيهِ، فَإِنَّ مَنْ أَهْدَى لَهُ كَانَ كَمَنْ صَلَّى فِيهِ) رواه الإمام أحمد في "المسند" (45/ 598). والله أعلم

 

المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبدالكريم الخصاونة

أ.د محمود السرطاوي / عضو

الشيخ سعيد الحجاوي / عضو    د. ماجد الدراوشة / عضو

د. أحمد الحسنات / عضو

القاضي خالد وريكات / عضو    أ.د آدم نوح القضاة / عضو

د. أمجد رشيد / عضو 

د. جميل خطاطبة / عضو              د. محمد يونس الزعبي / عضو

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

السنن والآداب المتعلقة بذبح الحيوان

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

1- عدم إرعاب الحيوان قبل ذبحه.
2- ألا يُذبَحَ الحيوان أمام باقي الحيوانات الأخرى.
3- عَرْضُ الماء عليه قبل ذبحه.
4- أن تُحَدَّ السكين قبل الذبح ليتمَّ القطع بالسرعة الممكنة؛ لقول سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ اللَّهَ عز وجل ‌كَتَبَ ‌الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ؛ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ) [رواه مسلم].
5- ألا يتمَّ سَلْخُ الذبيحة قبل التأكد من وفاتها.
6- أن تُذبَحَ البقر والغنم مضجعة لجنبها الأيسر باتجاه القبلة، وتُترَكَ رجلها اليمنى بلا شدٍّ لتستريح بتحريكها، إلا الإِبل؛ فإن الأفضل أن تُنحَرَ قائمةً معقولةً ركبتها اليسرى. والله تعالى أعلم

 

 

ماذا يترتب على الجمعية الخيرية في حال تلف الأضحية بعد ذبحها؟

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يجب على الجمعيات الخيرية الموكلة بذبح الأضاحي وتوزيع لحومها بالنيابة عن أصحابها المحافظة على هذه اللحوم من التلف والفساد أو السرقة وغير ذلك؛ لأنهم وكلاء عن المضحين، والوكيل أمين في عمله سواء تقاضى أجرة على عمله أم كان متبرعًا.
فإذا تلفت الأضحية بعد الذبح أثناء عملية التغليف أو النقل أو التخزين بسبب تقصير أو إهمال سواء من موظفي الجمعية القائمين على هذه العملية، أو من قبل الجهات الأخرى التي تعاقدت معها الجمعية، كشركات النقل أو الشحن؛ فيجب تضمين المقصِّر منهم قيمة الأضحية، ولا يجوز ضمان الأضحية من أموال المتبرعين الأخرى للجمعية. 
أما إن كان تلف الأضحية من غير تقصير في حفظها وتخزينها من أي جهة من الجهات المكلفة بعملية نقل وشحن وتخزين الأضاحي ولأسباب قاهرة؛ فلا ضمان لقيمة الأضحية في هذه الحالة. والله تعالى أعلم

 

 

هل يجب على الأب أن يزوج ابنه إذا عجز الولد عن تزويج نفسه؟

عليك مشاورة أهل الصلاح من أقاربك، لإقناع والدك بتزويجك، وعلى الوالد أن يحرص على أن يعف ابنه عن الحرام وله أجر عند الله تعالى.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد